425
مسند ابي بصير ج2

قال : (يوقف) فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلّقة، وإن أمسك فلا بأس . ۱

۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمفقال: يا رسول اللّه ، ظاهرت من امرأتي؟
قال: اذهب فاعتق رقبة.
قال: ليس عندي شيء ؟
قال: اذهب فصم شهرين متتابعين.
قال : لا أقوى ؟ قال : اذهب فاطعم ستين مسكينا .
قال : ليس عندي؟
قال : فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: «أنا أتصدّق عنك»، فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا.
قال: اذهب فتصدق بها.
قال: والّذي بعثك بالحق، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه منّي ومن عيالي !
قال : فاذهب فكل، واطعم عيالك . ۲

۸.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن عجز عن الكفارة الّتي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفارة والاستغفار، له كفارة، ماخلا يمين الظهار، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر حرم عليه أن

1.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۳ (ح ۳۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۷ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۱۳ من أبواب الإيلاء ، ح ۵) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۵۵ (كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۵ (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح ۲۳) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۳۲ (كتاب الطلاق ، باب الظهار وأحكامه ، ح ۴۸۳۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۸ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۱ من أبواب الكفارات ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
424

ذلك، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان بعد الأربعة الأشهر حتّى يفيء أو يطلّق . ۱

۴.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار وأبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الإيلاء ما هو ؟
فقال : هو أن يقول الرَّجل لامرأته: «واللّه ، لا أُجامعك كذا وكذا» . ويقول: «واللّه ، لأُغيظنك» ، فيتربّص بها أربعة أشهر، ثُمَّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر، فإن فاء وهو أن يصالح أهله ، فإنّ اللّه غفور رحيم، وإن لم يفِ جُبر على أن يطلّق، ولا يقع طلاق فيما بينهما، ولو كان بعد الأربعة الأشهر مالم يرفعه إلى الإمام . ۲

۵.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في الرَّجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفِ فهي تطليقة، ثُمَّ يوقف فإن فاء فهي عنده تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه . ۳

۶.تفسير العياشي :عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر ؟

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۳۱ (كتاب الطلاق ، باب الإيلاء ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲ (كتاب الطلاق ، باب حكم الإيلاء ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۲ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۹ من أبواب الإيلاء ، ح ۲) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۳۲ (كتاب الطلاق ، باب الإيلاء ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳ (كتاب الطلاق ، باب حكم الإيلاء ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۱ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۹ من أبواب الإيلاء ، ح ۱) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۴ (كتاب الطلاق باب حكم الإيلاء ، ح ۶) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ (كتاب الطلاق ، باب أن المولى إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۴۴ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۱۰ من أبواب الإيلاء ، ح ۴) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37240
صفحه از 603
پرینت  ارسال به