۱۲.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام في كفارة الظهار؟
قال: يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا، مُدين مُدين. ۱
۱۳.وسائل الشيعة :أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه : « مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ »۲ ؟
قال : ثوب . ۳
۱۴.التهذيب :محمّد بن الحسن بإسناده، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر بياع السابري، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام قال : مَن جعل عليه عهد اللّه وميثاقه في أمر للّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. ۴
۱۵.التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغراء حميد بن المثنى، عن معلّى أبي عثمان ، عن المعلّى وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّهما سمعاه يقول: مَن قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. ۵
1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۳ (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح ۵۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۶۶ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۱۴ من أبواب الكفارات ، ح ۶) .
2.سورة المائدة (۵) ، الآية ۸۹ .
3.وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۶۹ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۱۵ من أبواب الكفارات ، ح ۴) ، نقله عن فقه الرضا عليه السلام ، ص ۶۰ ؛ الأصول الستة عشر ، ص ۲۳ ، وفيه زيادة .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۱۵ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح ۴۷) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۴ (كتاب العتق ، باب كفارة من خالف النذر أو العهد ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۷۶ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۲۴ من أبواب الكفارات ، ح ۲) .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۲۴ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب الكفارات ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۸۱ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۲۹ من أبواب الكفارات ، ح ۲) .