427
مسند ابي بصير ج2

۱۲.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام في كفارة الظهار؟
قال: يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا، مُدين مُدين. ۱

۱۳.وسائل الشيعة :أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه : « مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ »۲ ؟
قال : ثوب . ۳

۱۴.التهذيب :محمّد بن الحسن بإسناده، عن إسماعيل، عن حفص بن عمر بياع السابري، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام قال : مَن جعل عليه عهد اللّه وميثاقه في أمر للّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. ۴

۱۵.التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغراء حميد بن المثنى، عن معلّى أبي عثمان ، عن المعلّى وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّهما سمعاه يقول: مَن قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۳ (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح ۵۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۶۶ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۱۴ من أبواب الكفارات ، ح ۶) .

2.سورة المائدة (۵) ، الآية ۸۹ .

3.وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۶۹ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۱۵ من أبواب الكفارات ، ح ۴) ، نقله عن فقه الرضا عليه السلام ، ص ۶۰ ؛ الأصول الستة عشر ، ص ۲۳ ، وفيه زيادة .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۱۵ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، ح ۴۷) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۵۴ (كتاب العتق ، باب كفارة من خالف النذر أو العهد ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۷۶ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۲۴ من أبواب الكفارات ، ح ۲) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۳۲۴ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب الكفارات ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۸۱ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۲۹ من أبواب الكفارات ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
426

يجامعها، وفُرِّق بينهما، إلاّ أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها . ۱

۹.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهب بن حفص النخّاس ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولاما يتصدّق، ولايقوى على الصيام؟
قال : يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام . ۲

۱۰.تفسير العياشي :عن أبي بصير سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه : « مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ »۳ قال : قوت عيالك، والقوت يومئذٍ مدّ . قلت: «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» ؟
قال : ثوب . ۴

۱۱.الكافي :عن علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن « أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ »۵ ؟
فقال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك ؟
قلت : وما أوسط ذلك؟
فقال : الخلّ والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة.
قلت: كسوتهم؟
قال : ثوب واحد . ۶

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۶۱ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب النوادر ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۶ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، ح ۲۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۵۴ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۶ من أبواب الكفارات ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۳ (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح ۴۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۵۸ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۸ من أبواب الكفارات ، ح ۱) .

3.سورة المائدة (۵) ، الآية ۸۹ .

4.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۳۳۷ (ح ۱۶۹) ؛ النوادر ، الأشعري ، ص ۵۸ (ح ۱۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۶۳ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۱۲ من أبواب الكفارات ، ح ۱۰) .

5.سورة المائدة (۵) ، الآية ۸۹ .

6.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۵۴ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب كفارة اليمين ، ح ۱۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۹۶ (كتاب الإيمان والنذور والكفارات ، باب الإيمان والاقسام ، ح ۸۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۶۶ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۱۴ من أبواب الكفارات ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37158
صفحه از 603
پرینت  ارسال به