۱۶.الزهد :الحسين بن سعيد الكوفي : حدَّثنا القاسم بن علي ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام : قال : إنّ أبي ضرب غلاما له ، واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال : اللّه يا علي بن الحسين، تبعثني في حاجتك ثُمَّ تضربني!
قال: فبكى أبي وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فصلِّ ركعتين، ثُمَّ قل : اللّهمَّ اغفر لعلي بن الحسين خطيئته. ثُمَّ قال للغلام: اذهب فأنت حرّ لوجه اللّه .
قال أبو بصير: فقلت: جُعلت فداك! كأن العتق كفارة للذنب ؟ فسكت. ۱
۱۷.التهذيب :محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يتزوج المرأة ولها زوج؟
قال: إذا لم يُرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا . ۲
۱۸.التهذيب :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟
قال : عليه الجلد وعليها الرجم؛ لأنّه قد تقدم علم، وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يُقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا. ۳
1.كتاب الزهد ، ص ۴۳ (باب ما جاء في المملوك ، ح ۱۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲ ، ص ۴۰۱ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۳۰ من أبواب الكفارات (ح ۱) ؛ بحار الأنوار ، ج ۴۶ ، ص ۹۲ (كتاب تاريخ الامام السجّاد ، الباب الخامس ، ح ۷۹) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸۱ (كتاب الحدود ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ۱۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۸۵ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۳۶ من أبواب الكفارات ، ح ۱) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ (كتاب الحدود ، باب حدود الزاني ، ح ۶۲) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ (كتاب الحدود ، باب من تزوج امرأة ولها زوج ، ح ۶۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۵ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲۷ من أبواب حد الزاني ، ح ۵) .