429
مسند ابي بصير ج2

كتاب اللعان

۱.التهذيب :أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايقع اللعان حتّى يدخل الرَّجل بامرأته، ولايكون اللعان إلاّ بنفي الولد . ۱

۲.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها؟
قال: يُجلد . ۲

۳.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثُمَّ قذفها بعدما تفرقا أيضا بالزنا، عليه حدٌ؟
قال: نعم، عليه حدٌ. ۳

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۸۵ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۵) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۱ (كتاب الطلاق ، باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۰۴ (كتاب اللعان ، باب ۹ ، ح ۲) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۷۸ (كتاب الحدود ، باب الحد من الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور ، ح ۶۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۹۱ (كتاب اللعان ، باب ۲ من أبواب اللعان ، ح ۷) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۲ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹۶ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۴۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۱۱ (كتاب اللعان ، باب ۱۸ ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
428

۱۶.الزهد :الحسين بن سعيد الكوفي : حدَّثنا القاسم بن علي ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام : قال : إنّ أبي ضرب غلاما له ، واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال : اللّه يا علي بن الحسين، تبعثني في حاجتك ثُمَّ تضربني!
قال: فبكى أبي وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فصلِّ ركعتين، ثُمَّ قل : اللّهمَّ اغفر لعلي بن الحسين خطيئته. ثُمَّ قال للغلام: اذهب فأنت حرّ لوجه اللّه .
قال أبو بصير: فقلت: جُعلت فداك! كأن العتق كفارة للذنب ؟ فسكت. ۱

۱۷.التهذيب :محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن رجل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرَّجل يتزوج المرأة ولها زوج؟
قال: إذا لم يُرفع إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا . ۲

۱۸.التهذيب :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟
قال : عليه الجلد وعليها الرجم؛ لأنّه قد تقدم علم، وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يُقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصوع دقيقا. ۳

1.كتاب الزهد ، ص ۴۳ (باب ما جاء في المملوك ، ح ۱۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۲ ، ص ۴۰۱ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۳۰ من أبواب الكفارات (ح ۱) ؛ بحار الأنوار ، ج ۴۶ ، ص ۹۲ (كتاب تاريخ الامام السجّاد ، الباب الخامس ، ح ۷۹) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸۱ (كتاب الحدود ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ۱۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۸۵ (كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ۳۶ من أبواب الكفارات ، ح ۱) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۱ (كتاب الحدود ، باب حدود الزاني ، ح ۶۲) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ (كتاب الحدود ، باب من تزوج امرأة ولها زوج ، ح ۶۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳۹۵ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲۷ من أبواب حد الزاني ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37073
صفحه از 603
پرینت  ارسال به