433
مسند ابي بصير ج2

كتاب العتق

۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : كان الّذين من قبلنا يقولون: لاعتاق ولاطلاق إلاّ بعدما يملك الرَّجل . ۱

۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا عتق إلاّ ماطلب به وجه اللّه عز و جل . ۲

۳.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد، كلّهم عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا ملك الرَّجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أُخته ـ وذكر أهل هذه الآية من النساء ـ عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال، ولا يملك أُمّه من الرضاعة ولا أُخته ولا عمّته ولا خالته، فإنّهن إذا مُلكنَ عُتقنَ .
وقال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاعة.
وقال: يُملك الذكور ما خلا والدا وولدا، ولايملك من النساء ذوات رحم محرّم.

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۶۳ (كتاب الطلاق ، باب أنّه لاطلاق قبل النكاح ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۷ (كتاب العتق ، باب ۵ من أبواب العتق ، ح ۳) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۷۸ (كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب أنّه لايكون إلاّ ما أُريد به وجه اللّه عز و جل ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
432

عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا، ثُمَّ قذفها بعدما تفرّقا أيضا بالزنا، أعليه حد ؟
قال: نعم عليه حدّ . ۱

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۲ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته و ولده ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹۶ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۴۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۱۱ (كتاب اللعان ، باب ۱۸ من أبواب اللعان ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25274
صفحه از 603
پرینت  ارسال به