435
مسند ابي بصير ج2

أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يعتق الرَّجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟
قال: للذي يعتق . ۱

۷.الكافي :محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبدالحميد، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلامفيمن نكّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه، سائبة يذهب ، فيتولى إلى مَن أحبَّ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . ۲

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۵۶ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ۱۶۴) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶ (كتاب العتق ، باب ولاء السائبة ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۴۹ (كتاب العتق ، باب ۴۳ من أبواب العتق ، ح ۵) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۲ (كتاب المواريث ، ولاء السائبة ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۲۳ (كتاب العتق ، باب العتق وأحكامه ، ح ۳۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۲۶ (كتاب العتق ، باب ۲۲ من أبواب العتق ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
434

قلت: وكيف يجري في الرضاع مثل ذلك . ۱

۴.التهذيب :الحسن بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا ملك الرَّجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه ـ وذكر أهل هذه الآية من النساء ـ عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال، ولا يملك أُمّه من الرضاع، ولاأُخته ولاعمته ولاخالته من الرضاعة إذا ملكهنَ عُتقنَ.
وقال : يملك الذكور ماعدا الولد والولدين، ولا يملك من النساء ذات محرم.
قلنا: وكذلك يجري في الرضاع؟
قال: نعم.
وقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ۲

۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامأنّه سُئل عن المملوك يعتق سائبة ؟
قال : يتولى مَن شاء، وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه.
قلنا له : فإن سكت حتّى يموت ولم يتوال أحدا؟
قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين . ۳

۶.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۴۳ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ۱۱۰) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۷ (كتاب العتق ، باب ۱۰ ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۲۴۷ (كتاب التجارة ، باب ۴ من أبواب الحيوان ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۴۳ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ۱۱۲) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۷ (كتاب العتق ، باب ۱۰ ، ح ۴) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۱ (كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۵۵ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، ح ۱۶۰) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۳۶ (كتاب القضايا والأحكام ، باب المكاتبة ، ح ۳۵۰۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25321
صفحه از 603
پرینت  ارسال به