قالت : نعم .
ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : «ما يبل الميل ينجّس حبّا من ماء»، يقولها ثلاثا . ۱
۴۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه يقول ـ وقد سُئل عن الطِلاَء ؟ فقال ـ : إنَّ طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير . ۲
۴۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي بكير ، عن أبي بصير، قال : سألتُ أبا عبداللّه عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض؟
قال: إذا كان الّذي صُنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به. ۳
۴۹.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبداللّه بن بكير ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الخمر تجعل خلاً؟
قال : لابأس، إذا لم يجعل فيها ما يغلبها. ۴
۵۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن
1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۱۳ (كتاب الأشربة ، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعشّ أو للتقية ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۲ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۲۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۵ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ۲۰ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ۲) .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۰ (كتاب الأشربة ، باب الكلاء ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۶ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ۲ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ۶) .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۸ (كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلاً ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۱۹ (كتاب الصيد والذبائح والأطعمة ، باب الذبائح ، ح ۲۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۶ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ۳۱ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ۲) .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۸ (كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلاً ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۱۷ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۲۴۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۶ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ۳۱ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ۴) .