469
مسند ابي بصير ج2

قالت : نعم .
ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : «ما يبل الميل ينجّس حبّا من ماء»، يقولها ثلاثا . ۱

۴۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه يقول ـ وقد سُئل عن الطِلاَء ؟ فقال ـ : إنَّ طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير . ۲

۴۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي بكير ، عن أبي بصير، قال : سألتُ أبا عبداللّه عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض؟
قال: إذا كان الّذي صُنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس به. ۳

۴۹.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبداللّه بن بكير ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الخمر تجعل خلاً؟
قال : لابأس، إذا لم يجعل فيها ما يغلبها. ۴

۵۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۱۳ (كتاب الأشربة ، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعشّ أو للتقية ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۲ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۲۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۷۵ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ۲۰ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ۲) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۰ (كتاب الأشربة ، باب الكلاء ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۲۶ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ۲ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ۶) .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۸ (كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلاً ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۱۹ (كتاب الصيد والذبائح والأطعمة ، باب الذبائح ، ح ۲۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۶ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ۳۱ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ۲) .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۸ (كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلاً ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۱۷ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۲۴۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۹۶ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ۳۱ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
468

خلق محمّدا صلى الله عليه و آله طاهرا ثُمَّ أدّبه حتّى قوّمه على ما أراد ، ثُمَّ فوّض إليه الأمر فقال: « مَآ ءَاتَـلـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ »۱ ، فحرّم اللّه الخمر بعينها، وحرّم رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم المسكر من كل شراب، وفرض اللّه فرائض الصلب، وأعطى رسول اللّه صلى الله عليه و آلهالجد فأجاز اللّه له ذلك. ۲

۴۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : مدمن الخمر كعابد وثن؛ إذا مات وهو مدمن عليه يلقى اللّه عز و جل حين يلقاه كعابد وثن. ۳

۴۶.الكافي :محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد، عن عبداللّه بن وضاح ، عن أبي بصير، قال : دخلت أُم خالد العبدية على أبي عبداللّه عليه السلاموأنا عنده فقالت: جُعلت فداك! إنّه يعتريني قراقر في بطني ـ فسألته عن إعلال النساء وقالت ـ : وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد وقفت وعرفت كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك؟
فقال لها: وما يمنعك عن شربه؟
قالت: قد قلدتك ديني، فألقى اللّه عز و جل ـ حين ألقاه ـ فأُخبره أنّ جعفر بن محمّد عليهماالسلامأمرني ونهاني.
فقال: يا أبا محمّد، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل؟ لاواللّه ، لا آذن لك في قطرة منه، ولاتذوقي منه قطرة، فإنّما تندمين إذ بلغت نفسك هاهنا ـ وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا ـ : أفهمت ؟

1.سورة الحشر (۵۹) ، الآية .

2.بصائر الدرجات ، ص ۴۰۳ (باب التفويض إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۶۵ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ۱۵ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ۲۹).

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۰۵ (كتاب الأشربة ، باب مدمن الخمر ، ح ۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۰۸ (كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۲۰۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۴ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ۱۳ من أبواب الأشربة المحرَّمة ، ح ۷) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36226
صفحه از 603
پرینت  ارسال به