477
مسند ابي بصير ج2

كتاب إحياء الموات

۱.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة؟
فقال : لا بأس، بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود، خارجهم على أمر، و ترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها. ۱

۲.التهذيب :محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عن بيع النطاف والأربعاء.
قال : والأربعاء أن تُسني مسناة فتحمل الماء ، وتسقي به الأرض ، ثُمَّ تستغني عنه.
قال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك. والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لاتبعه، أعره أخاك أو جارك. ۲

1.تهذيب الأحكام ، ج۷ ، ص ۱۴۸ (كتاب التجارات ، باب أحكام الأرضين ، ح ۶) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۰ (كتاب البيوع ، باب شراء أرض أهل الذمة ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۰ (كتاب إحياء الموات ، باب ۴ من أبواب إحياء الموات ، ح ۱).

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۴۰ (كتاب التجارات ، باب بيع الماء والمنع منه ، ح ۳) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۷ (كتاب المكاسب ، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه يجوز بيعه أم لا ، ح۳) .


مسند ابي بصير ج2
476
  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25247
صفحه از 603
پرینت  ارسال به