481
مسند ابي بصير ج2

كتاب الفرائض والمواريث

۱.الكافي :ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال: سألته عن رجل مسلم مات وله أُم نصرانية، وله زوجة وولد مسلمون؟
قال : فقال : إن أسلمت اُمه قبل أن يقسّم ميراثه اُعطيت السدس .
قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين، وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟
قال: إن أسلمت أُمه فإنّ جميع ميراثه لها، وإن لم تسلم أُمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له، وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام. ۱

۲.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه . ۲

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۴۴ (كتاب المواريث ، باب آخر في ميراث أهل الملل ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص۰ ۳۸ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب موانع الإرث ، ح ۱) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۴۰ (كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ص ۳۷۷ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۳۸۹ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۷ من أبواب موانع الإرث ، ح ۵) .


مسند ابي بصير ج2
480
  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25290
صفحه از 603
پرینت  ارسال به