قال : هي من ثلاثة أسهم ؛ للأم سهم، وللأب سهمان. ۱
۱۴.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن رجل، عن عبداللّه بن الوضّاح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: في امرأة توفّيت، وتركت زوجها وأُمها وأباها وإخوتها؟
قال: هي من ستّة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللأُم السدس، وليس للإخوة شيء، نقصوا الأُم وزادوا الأب؛ لأن اللّه تعالى قال : « فَإِن كَانَ لَهُو إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »۲ . ۳
۱۵.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن سكين، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ترك أبويه وإخوته ؟
قال : للأُم السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الإخوة ، وهي من ستة أسهم. ۴
۱۶.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبداللّه بن وضّاح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة توفّيت وتركت زوجها، وأُمها وأباها؟
قال: هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاُم الثلث سهمان، وللأب
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۹۱ (كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۶۹ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۵۳ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۹ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ۲) .
2.سورة النساء (۴) ، الآية۱۱ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۸۳ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح ۱۱) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۵ (كتاب الفرائض ، باب ان الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لايرثون مع الابوين ولا مع واحد منهما شيئا ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۴۵۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱۰ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ۶) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۸۳ (كتاب الفرائض ، باب المواريث باب ، ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح ۱۲) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۶ (كتاب الفرائض ، باب أن الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم و . . . ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۵۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱۰ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ۷).