485
مسند ابي بصير ج2

قال : هي من ثلاثة أسهم ؛ للأم سهم، وللأب سهمان. ۱

۱۴.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن رجل، عن عبداللّه بن الوضّاح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: في امرأة توفّيت، وتركت زوجها وأُمها وأباها وإخوتها؟
قال: هي من ستّة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللأُم السدس، وليس للإخوة شيء، نقصوا الأُم وزادوا الأب؛ لأن اللّه تعالى قال : « فَإِن كَانَ لَهُو إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »۲ . ۳

۱۵.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن سكين، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ترك أبويه وإخوته ؟
قال : للأُم السدس، وللأب خمسة أسهم، وتسقط الإخوة ، وهي من ستة أسهم. ۴

۱۶.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبداللّه بن وضّاح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة توفّيت وتركت زوجها، وأُمها وأباها؟
قال: هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاُم الثلث سهمان، وللأب

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۹۱ (كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۶۹ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۵۳ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۹ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ۲) .

2.سورة النساء (۴) ، الآية۱۱ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۸۳ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح ۱۱) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۵ (كتاب الفرائض ، باب ان الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لايرثون مع الابوين ولا مع واحد منهما شيئا ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۴۵۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱۰ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ۶) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۸۳ (كتاب الفرائض ، باب المواريث باب ، ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح ۱۲) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۶ (كتاب الفرائض ، باب أن الإخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم و . . . ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۵۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱۰ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ۷).


مسند ابي بصير ج2
484

۱۱.التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبيداللّه الحلبي والعباس بن عامر، عن عبداللّه بن بكير، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كم إنسان له حق لا يعلم به؟
قلت : وما ذاك أصلحك اللّه ؟
قال: إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أمّا أنّه لم يكن بذهب ولا فضة.
قلت : فما كان؟
قال : كان عِلماً.
قلت : فأيهما أحق به ؟
قال: الكبير. كذلك نقول نحن. ۱

۱۲.التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمّد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : إنّ رجلاً مات على عهد النَّبي صلى الله عليه و آله وسلم ، وكان يبيع التمر، فأخذ أخوه التمر، وكان له بنات، فأتت امرأته النَّبي صلى الله عليه و آله وسلم فأعلمته بذلك، فأنزل اللّه عليه، فأخذ النَّبي صلى الله عليه و آله وسلم التمر من العم فدفعه إلى البنات. ۲

۱۳.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن علي بن الحسن بن حمّاد، عن ابن مسكين، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ترك أبويه؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۷۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأولاد ، ح ۱۰) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۴ (كتاب الفرائض ، باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۰ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ۸) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۷۹ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأولاد ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۵ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ۸) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37594
صفحه از 603
پرینت  ارسال به