487
مسند ابي بصير ج2

۲۰.الكافي :محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبداللّه بن جبلة، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبداللّه عليه السلام وأنا عنده عن ابن أخ وجدّ؟
قال: يجعل المال بينهما نصفين. ۱

۲۱.التهذيب :يونس، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، قال: سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجدّ؟
قال: يجعل المال بينهما نصفين. ۲

۲۲.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة قال : حدّثهم وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل تزوّج امرأة ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال؟
قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتّى تحيض حيضة يستبري رحمها؛ أخاف أن يحدث بها حمل فيرث مَن لاميراث له. ۳

۲۳.الفقيه :ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّا؟ قال : هو كأحدهم . ۴

۲۴.الكافي :عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۳ (كتاب المواريث ، باب ابن أخ وجد ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۰۹ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح ۲۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۸۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۵ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ۶).

2.تهذيب الأحكام، ج۹، ص۳۱۵ (كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد، ح ۵۰) وسائل الشيعة، ج۱۷، ص۵۰۱ (كتاب الفرائض والمواريث، باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد، ح۲)

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۹۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب من الزيادات ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۷۹ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ۱۵) .

4.من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۸۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأجداد والجدات ، ح ۵۶۴۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱۷، ص۴۸۹ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۶ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، ح۷).


مسند ابي بصير ج2
486

السدس سهم. ۱

۱۷.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد ذي الناب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه؟
قال : للأب السدس، وللابنتين الباقي ـ قال : ـ ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئا.
قلت له : فإنّه ترك بنات وبنين وأُما ؟
قال: للأُم السدس، والباقي يقسّم لهم، للذكر مثل حظ الاُنثين. ۲

۱۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه؟
قال : فقال : حجب الأب الجدّ الميراث للأب، وليس للعم ولا للجدّ شيء. ۳

۱۹.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات و ترك أُمّه وزوجته وأُختين له وجدّة؟
فقال : للأم السدس، وللمرأة الربع، ومابقي نصفه للجدّ ونصفه للأُختين. ۴

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۹۸ (كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۸۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۶۱ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱۶ من أبواب ميراث الأبوين وأولاده ، ح ۴) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۷۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الوالدين ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۶۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱۷ ، ح ۷) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۴ (كتاب المواريث ، باب ابن أخ وجد ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۱۰ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا مَن الآباء وهبط من الأولاد ، ح ۳۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۸۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱۹ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح ۳) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۱۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح ۵۵) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶۱ (كتاب الفرائض ، باب أن مع الأبوين أو مع واحد منهما لايرث الجد والجدة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۷۸ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ۱۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37282
صفحه از 603
پرینت  ارسال به