۲۰.الكافي :محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبداللّه بن جبلة، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبداللّه عليه السلام وأنا عنده عن ابن أخ وجدّ؟
قال: يجعل المال بينهما نصفين. ۱
۲۱.التهذيب :يونس، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، قال: سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجدّ؟
قال: يجعل المال بينهما نصفين. ۲
۲۲.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة قال : حدّثهم وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل تزوّج امرأة ولها ولد من غيره، فمات الولد وله مال؟
قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتّى تحيض حيضة يستبري رحمها؛ أخاف أن يحدث بها حمل فيرث مَن لاميراث له. ۳
۲۳.الفقيه :ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّا؟ قال : هو كأحدهم . ۴
۲۴.الكافي :عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۳ (كتاب المواريث ، باب ابن أخ وجد ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۰۹ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح ۲۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۸۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۵ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ۶).
2.تهذيب الأحكام، ج۹، ص۳۱۵ (كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد، ح ۵۰) وسائل الشيعة، ج۱۷، ص۵۰۱ (كتاب الفرائض والمواريث، باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد، ح۲)
3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۹۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب من الزيادات ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۷۹ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ۱۵) .
4.من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۸۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأجداد والجدات ، ح ۵۶۴۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱۷، ص۴۸۹ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۶ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد، ح۷).