489
مسند ابي بصير ج2

۲۹.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد يرث، أنّ اللّه عز و جليقول : « وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَـبِ اللَّهِ »۱ . ۲

۳۰.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسين بن محمّد بن سماعة، عن وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ، أنّ اللّه ـ تبارك وتعالى ـ يقول: « وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَـبِ اللَّهِ ».۳

۳۱.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن متويه بن نابحة، عن أبي سمينة، عن محمّد بن زياد البزاز، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: سألته عن رجل ترك خالة وجدّة؟
قال: المال بينهما.
وسألته عن ترك إخته وأخاه وجدّه؟
فقال : للذكر مثل حظ الاُنثيين، للجدّ سهمان، وللأخ سهمان، وللإخت سهم.
قال : وسألته عن رجل ترك إخته وجدّه؟
قال: المال بينهما. ۴

1.سورة الأحزاب (۳۳) ، الآية ۶ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۹ (كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۲۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۱ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱۲ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ۱) .

3.الكافي، ج۷، ص۱۱۹ (كتاب المواريث، باب ميراث ذوي الأرحام، ح۳)؛ وسائل الشيعة، ج۱۷، ص۵۰۴ (كتاب الفرائض والمواريث، باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد و...، ح۱).

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۹۳ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب من الزيادات ، ح ۹) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۶۴ (كتاب الفرائض ، باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لايرث الجد والجدة ، ح ۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۱ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱۲ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ۳).


مسند ابي بصير ج2
488

جبلة، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلاميقول في ستّة إخوة وجدّ ـ قال : ـ للجدّ السبع . ۱

۲۵.الكافي :حميد بن زياد، عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدّا؟
قال : هي من ستّة لكل واحد منهم سهم. ۲

۲۶.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الأخوات مع الجدّ لهنَّ فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنَّ الثلثان، وما بقي فللجدّ . ۳

۲۷.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجدّ يقاسم الإخوة حتّى يكون السبع خيرا له. ۴

۲۸.الكافي :الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام إعطِ الأخوات من الأم فريضتهن مع الجدّ . ۵

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۰ (كتاب المواريث ، باب الجد ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ص ۳۰۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۲ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۶ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ۱۵) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۰ (كتاب المواريث ، باب الجد ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۰۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الاباء وهبط من الأولاد ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۲ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۶ من أبواب ميراث الإخوة والاجداد ، ح ۱۶) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۰۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح ۱۳) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۵۷ (كتاب الفرائض ، باب ميراث الجد مع كلالة الأب ، ح ۱۱) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۰۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث مَن علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح ۱۴) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۵۸ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الجد مع كلالة الأب ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۳ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۶ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ۱۹) .

5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۱ (كتاب المواريث ، باب الإخوة من الأُم مع الجد ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۰۷ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ، ح ۲۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۴۹۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۸ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح ۶) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37217
صفحه از 603
پرینت  ارسال به