۱۲۹.التهذيب :علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها ، إلاّ أن تكون إمرأة قد دخلت في السن. ۱
۱۳۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من مشى مع جنازة حتّى يصلّي عليها ثُمَّ رجع كان له قيراط من الأجر، فإذا مشى معها حتّى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أُحد. ۲
۱۳۱.التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة، أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟
قال : إن كان مخالفا فلا تمش أمامه ، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب. ۳
۱۳۲.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن عقد كفن الميت ؟
قال : إذا أدخلته القبر فحلّها. ۴
1.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ (باب الصلاة على الأموات ، ح ۷۰) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۸۶ (كتاب الطهارة ، باب الصلاة على جنازة معها إمرأة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۸۱۸ (كتاب الطهارة ، باب ۳۹ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ۳) .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۷۳ (كتاب الجنائز ، باب ثواب مَن مشى مع جنازة ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵۵ (باب تلقين المحتضرين ، ح ۱۳۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۸۲۲ (كتاب الطهارة ، باب ۳ من أبواب الدفن ، ح ۳) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ (باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، ح ۷۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۸۲۶ (كتاب الطهارة ، باب ۵ من أبواب الدفن ، ح ۵) ، و في المحاسن و الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ بإسناد غير أبو بصير .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ (باب تلقين المحتضرين ، ح ۱۰۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۸۴۱ (كتاب الطهارة ، باب ۱۹ من أبواب الدفن ، ح ۳) .