49
مسند ابي بصير ج2

۱۲۹.التهذيب :علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها ، إلاّ أن تكون إمرأة قد دخلت في السن. ۱

۱۳۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من مشى مع جنازة حتّى يصلّي عليها ثُمَّ رجع كان له قيراط من الأجر، فإذا مشى معها حتّى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أُحد. ۲

۱۳۱.التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة، أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟
قال : إن كان مخالفا فلا تمش أمامه ، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب. ۳

۱۳۲.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن عقد كفن الميت ؟
قال : إذا أدخلته القبر فحلّها. ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ (باب الصلاة على الأموات ، ح ۷۰) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۸۶ (كتاب الطهارة ، باب الصلاة على جنازة معها إمرأة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۸۱۸ (كتاب الطهارة ، باب ۳۹ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ۳) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۷۳ (كتاب الجنائز ، باب ثواب مَن مشى مع جنازة ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵۵ (باب تلقين المحتضرين ، ح ۱۳۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۸۲۲ (كتاب الطهارة ، باب ۳ من أبواب الدفن ، ح ۳) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۱۲ (باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، ح ۷۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۸۲۶ (كتاب الطهارة ، باب ۵ من أبواب الدفن ، ح ۵) ، و في المحاسن و الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ بإسناد غير أبو بصير .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۵۰ (باب تلقين المحتضرين ، ح ۱۰۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۸۴۱ (كتاب الطهارة ، باب ۱۹ من أبواب الدفن ، ح ۳) .


مسند ابي بصير ج2
48

۱۲۶.الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم على حمزة سبعين تكبيرة ، وكبّر عليّ عليه السلام [عندكم ]على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة.
قال: كبَّرَ خمسا خمسا، كلّما أدركه الناس قالوا: «يا أمير المؤمنين، لم ندرك الصلاة على سهل»، فيضعه فيكبر عليه خمسا، حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات. ۱

۱۲۷.الاستبصار :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال: قلت له: المرأة تموت، مَن أحقُّ بالصلاة عليها؟
قال : زوجها.
قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟
قال : نعم ويغسّلها. ۲

۱۲۸.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تموت مَن أحق أن يصلي عليها ؟
قال : الزوج.
قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟
قال : نعم. ۳

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۸۶ (كتاب الجنائز ، باب مَن زاد على خمس تكبيرات ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۹۷ (باب الزيادات ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۷۷۸ (كتاب الطهارة ، باب ۶ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ۵) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ (كتاب الجنائز ، باب مَن أولى الناس بالصلاة على الميت ، ح ۲) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۸۶ (باب من أحق بالصلاة على المرأة ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۸۰۲ (كتاب الطهارة ، باب ۲۴ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ۲) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۷۷ (كتاب الجنائز ، باب مَن أولى الناس بالصلاة على الميت ، ح ۳) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۶۵ (باب من أحق بالصلاة على المرأة ، ح ۴۷۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۸۰۲ (كتاب الطهارة ، باب ۲۴ من أبواب صلاة الجنائز ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37279
صفحه از 603
پرینت  ارسال به