491
مسند ابي بصير ج2

يحوز المال إذا لم يكن غيره . ۱

۳۶.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام فدعا بالجامعة، فنظرنا فيها : فإذا امرأة هلكت وتركت زوجها لاوارث لها غيره، له المال كلّه . ۲

۳۷.الكافي :علي، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟
قال: الميراث كلّه له. ۳

۳۸.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره؟
قال : إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام. ۴

۳۹.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ۱۲) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۹ (كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۹۷ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۲).

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۵ (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۳) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۶ (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولا تترك إلاّ زوجها ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۴) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ۱۵) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۹ (كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث لها ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۵).


مسند ابي بصير ج2
490

۳۲.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد كلّهم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شيء من الفرائض؟ فقال لي ألا أُخرج لك كتاب علي عليه السلام؟
فقلت: كتاب علي عليه السلام لم يدرس؟!
فقال : يا أبا محمّد، إنّ كتاب علي عليه السلام لم يدرس. فأخرجه فإذا كتاب جليل، وإذا فيه: رجلٌ مات وترك عمّه وخاله؟ قال: للعم الثلثان، وللخال الثلث. ۱

۳۳.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن، عن وهيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي رجل ترك عمته وخالته؟
قال : للعمة الثلثان، وللخالة الثلث. ۲

۳۴.تفسير العياشي :أبي بصير، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، أنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : «وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِى كِتَـبِ اللَّهِ»۳ ، فإذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته . ۴

۳۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد وفضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو عبداللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها، الزوج

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۹ (كتاب المواريث ، باب ميراث ذوى الأرحام ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۲۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ح ۱) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۱۹ (كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۲۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۲ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح ۳) .

3.سورة الأنفال (۸) ، الآية ۷۵ .

4.تفسير العياشي ، ج ۲ ، ص ۷۱ (ح ۸۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۹ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۵ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح ۶) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36999
صفحه از 603
پرینت  ارسال به