يحوز المال إذا لم يكن غيره . ۱
۳۶.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام فدعا بالجامعة، فنظرنا فيها : فإذا امرأة هلكت وتركت زوجها لاوارث لها غيره، له المال كلّه . ۲
۳۷.الكافي :علي، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟
قال: الميراث كلّه له. ۳
۳۸.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إسماعيل ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره؟
قال : إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام. ۴
۳۹.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته؟
1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ۱۲) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۹ (كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۱۹۷ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۲).
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۵ (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۳) .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۶ (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولا تترك إلاّ زوجها ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۴) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ۱۵) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۴۹ (كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث لها ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۵).