قال : المال لها.
قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟
قال : المال له. ۱
۴۰.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام : في امرأة توفّيت وتركت زوجها؟
قال : المال للزوج. يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره . ۲
۴۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط عن عبداللّه بن المغيرة، عن عيينة بياع القصب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها؟
قال : المال كلّه للزوج . ۳
۴۲.الفقيه :محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها؟
قال : فالمال كله له.
قلت : فالرَّجل يموت ويترك امرأته؟
قال: المال لها. ۴
1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ۱۶) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۵۰ (كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۶) .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۵ (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۵۱۳ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۱۲) .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۶ (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۱۴) .
4.من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ (كتاب الفرائض والموارث ، باب ميراث الزوج والزوجة ، ح ۵۶۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۴ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۶) .