493
مسند ابي بصير ج2

۴۳.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن سكّين وعلي بن أبي حمزة، عن مشمعل وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلّهم، عن أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها؟
قال : المال كلّه للزوج. ورجل توفى وترك امرأته؟
قال : للمرأة الربع، وما بقي فللإمام . ۱

۴۴.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا جعفر عليه السلامعن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحدة، أو قال: في مجلس واحد ، ومهورهن مختلفة؟
قال : جائز له ولهنَّ.
قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لايعرفون المرأة، ثُمَّ تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المُطلّقة، ثُمَّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسّم ميراثه ؟
قال : إن كان له ولد فإنّ للمرأة الّتي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عُرفت الّتي طُلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدّة.
قال : ويقسمن ۲ الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك، وعليهن العدّة، وإن لم تعرف الّتي طُلّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ماترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدّة. ۳

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۶ (كتاب المواريث ، باب الرجل يموت ولايترك إلاّ امرأته ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۴ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۳) .

2.في التهذيب: «يقتسمن».

3.الكافي ، ج۷ ، ص ۱۳۱ (كتاب المواريث ، باب نادر ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ۲۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۶ ، ص ۲۱۷ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۹ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
492

قال : المال لها.
قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟
قال : المال له. ۱

۴۰.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام : في امرأة توفّيت وتركت زوجها؟
قال : المال للزوج. يعني: إذا لم يكن لها وارث غيره . ۲

۴۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط عن عبداللّه بن المغيرة، عن عيينة بياع القصب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها؟
قال : المال كلّه للزوج . ۳

۴۲.الفقيه :محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها؟
قال : فالمال كله له.
قلت : فالرَّجل يموت ويترك امرأته؟
قال: المال لها. ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۹۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح ۱۶) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۵۰ (كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۲ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۶) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۵ (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۵۱۳ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۱۲) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۲۶ (كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولاتترك إلاّ زوجها ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۱۴) .

4.من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۶۳ (كتاب الفرائض والموارث ، باب ميراث الزوج والزوجة ، ح ۵۶۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۱۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۴ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۶) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36989
صفحه از 603
پرینت  ارسال به