۴۵.الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: ترثه ولايرثها إذا انقضت العدّة . ۱
۴۶.الكافي :محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عبدالحميد، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلامفيمن نكل بمملوكه أنّه حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى من أحب، فإذا ضمن جريرته ، فهو يرثه. ۲
۴۷.التهذيب :الحسن بن محبوب قال: حدّثهم صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإنّ والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يُوالِ أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الّذي أعتقه. ۳
۴۸.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثُمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنّ الولد له، هل يُرد إليه ولده؟
قال : نعم، يُرد إليه، ولا أدع ۴ ولده ليس له ميراث، وأمّا المرأة فلا تحل له أبدا.
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۳۶ (كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۸۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث المطلّقات ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۳ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱۴ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۳) .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۲ (كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۹۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب في الزيادات ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۴۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والأمانة ، ح ۶) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۹۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب في الزيادات ، ح ۱۵) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۹۹ (كتاب الفرائض ، باب ميراث السائبة ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۵۰ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ، ح ۱۰) .
4.في التهذيب : «يدع».