495
مسند ابي بصير ج2

فسألته مَن يرث الولد؟
قال: أخواله.
قلت : أرأيت إن ماتت أُمه فورثها الغلام ، ثُمَّ مات الغلام مَن يرثه ؟
قال : عصبة أُمه.
قلت : فهو يرث أخواله؟
قال : نعم. ۱

۴۹.الفقيه :روى حماد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : ابن الملاعنة يُنسب إلى أُمه، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها. ۲

۵۰.الكافي :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته؟
قال : يلحق الولد بأُمه ، ويرثه أخواله ولايرثهم.
فسألته عن الرَّجل إن أكذب نفسه ؟
قال: يلحق به الولد. ۳

۵۱.الكافي :أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن ثابت ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۶۱ (كتاب المواريث ، باب ميراث الملاعنة ، ح ۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۳۹ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث من الملاعنة ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۵۷ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح ۷) .

2.من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۲۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ۵۶۹۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۵۸ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح ۸) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۶۱ (كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۴۱ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۶۲ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۴ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
494

۴۵.الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: ترثه ولايرثها إذا انقضت العدّة . ۱

۴۶.الكافي :محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عبدالحميد، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلامفيمن نكل بمملوكه أنّه حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى من أحب، فإذا ضمن جريرته ، فهو يرثه. ۲

۴۷.التهذيب :الحسن بن محبوب قال: حدّثهم صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإنّ والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه، وإن لم يُوالِ أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الّذي أعتقه. ۳

۴۸.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثُمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة، وزعم أنّ الولد له، هل يُرد إليه ولده؟
قال : نعم، يُرد إليه، ولا أدع ۴ ولده ليس له ميراث، وأمّا المرأة فلا تحل له أبدا.

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۳۶ (كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۸۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث المطلّقات ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۳۳ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱۴ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ۳) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۷۲ (كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۹۵ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب في الزيادات ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۴۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۱ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والأمانة ، ح ۶) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۹۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب في الزيادات ، ح ۱۵) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۹۹ (كتاب الفرائض ، باب ميراث السائبة ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۵۰ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۳ من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة ، ح ۱۰) .

4.في التهذيب : «يدع».

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36947
صفحه از 603
پرینت  ارسال به