وتفرقا، وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي، وأكذب نفسه؟
قال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه، ولكن أردُّ إليه الولد ولا أدَعُ ولده، وليس له ميراث، فإن لم يدِّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم، فإن دعاه أحد: «يا بن الزانية» جُلد الحد. ۱
۵۲.التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبدالرحمن، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل ادّعى ولد امرأة لايعرف له أب، ثُمَّ انتفى من ذلك؟
قال : ليس له ذلك. ۲
۵۳.التهذيب :روى صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان، ومن ميراثه وجريرته لمَن ميراثه ؟
فقال : قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس إليه . ۳
۵۴.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: قال أبي : إذا تحرك المولود تحركا بيِّنا، فإنّه يرث ويورث؛ فإنّه ربّما كان أخرس. ۴
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۱۶۱ (كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۴۱ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ۱۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۶۲ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۴ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح ۵) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۶۷ (كتاب الطلاق ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثر ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۶۴ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۶ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح ۳) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۴۹ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ۳۷) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ (كتاب الفرائض ، باب أن من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى إنكاره ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۶۶ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۷ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما شبهه ، ح ۳) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۹۲ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب من الزيادات ، ح ۵) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۹۸ (كتاب الفرائض ، باب ميراث المستهل ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۵۸۷ (كتاب الفرائض والمواريث ، باب ۷ من أبواب الخنثى وما أشبهه ، ح ۷) .