499
مسند ابي بصير ج2

كتاب القضاء

۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الّذين قال اللّه عز و جل : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّـغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِى »۱ ، الآية . ۲

۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن بحر، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : قول اللّه عز و جل في كتابه : « وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم۳بَيْنَكُم بِالْبَـطِـلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ »؟۴

1.سورة النساء (۴) ، الآية ۶۰ .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۱ (كتاب القضاء والأحكام ، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۱۶ (كتاب القضايا والأحكام ، باب مَن إليه الحكم و أقسام القضاة والمفتين ، ح ۱۱) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴ (كتاب القضايا ، باب من يجوز التحاكم إليه ومن لايجوز ، ح ۳۲۲۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۳ (كتاب القضاء ، باب ۱ من أبواب صفات القاضي ، ح ۲) .

3.أي : ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه اللّه ، و«الإدلاء» الإلقاء ، أي : ولاتلقوا حكومتها إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم طائفة من أموال الناس بما يوجب إثما ، كشهادة الزور و اليمين الكاذبة ، أو متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون . (مرآة العقول)

4.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۸۸ .


مسند ابي بصير ج2
498
  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25279
صفحه از 603
پرینت  ارسال به