507
مسند ابي بصير ج2

وذلك في الدَّين. ۱

۲۸.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : دخل أمير المؤمنين عليه السلام بمسجد ، فاستقبله شاب يبكى وحوله قوم يسكّتونه، فقال علي عليه السلام: ما أبكاك؟
فقال : يا أمير المؤمنين إنّ شريحا قضى عليَّ بقضية ما أدري ما هي ! أن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر، فرجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم عنه فقالوا : مات . فسألتهم عن ما له؟ فقالوا : ما ترك مالاً . فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم، وقد علمت يا أمير المؤمنين، إنّ أبي خرج ومعه مال كثير.
فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام: ارجعوا فرجعواء والفتى معهم إلى شريح، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: شريح ، كيف قضيت بين هؤلاء؟
فقال : يا أمير المؤمنين، ادّعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنّهم خرجوا في سفر وأبوه معهم، فرجعوا ولم يرجع أبوه، فسألتهم عنه؟ فقالوا : مات . فسألتهم عن ماله؟ فقالوا : ما خلّف مالاً . فقلت للفتى : هل لك بينة على ما تدعي . فقال : لا . فاستحلفتهم فحلفوا.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : هيهات يا شريح، هكذا تحكم في مثل هذا !
فقال : يا أمير المؤمنين فكيف؟

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۸۵ (كتاب القضاء والأحكام ، باب شهاده الواحد ويمين المدعي ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۷۲ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البينات ، ح ۱۴۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۱۹۳ (كتاب القضاء ، باب ۱۴ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ۵) . أجمع علمائنا ـ رضوان اللّه عليهم ـ القضاء في الجملة بالشاهد واليمين ، وإليه ذهب أكثر العامة ، وخالف فيه بعضهم ، والمشهور القضاء بذلك في كل ماكان مالاً ، أو كان المقصود منه المال ، وفي النكاح والوقف خلاف ، والمشهور أنّه في حكم الشاهد الواحد هنا المرأتان ، فيثبت بهما مع اليمين مايثبت به . ومنع ابن إدريس من قبول شهادتين مع اليمين لعدم حجية خبر الواحد عنده ، وكذا العلاّمة في موضع من التحرير . والأشهر أظهر . (مرآة العقول)


مسند ابي بصير ج2
506

يبطل دم امرئٍ مسلم. ۱

۲۶.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم، ويقيم الّذي في يده الدار البينة أنّه ورثها عن أبيه، ولايدري كيف كان أمرها؟
فقال: أكثرهم بينة يُستحلف ويدفع إليه، وذُكر أنّ عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنّهم انتجوها على مذودهم ۲ ، ولم يبيعوا ولم يهبوا، وأقام هؤلاء البينة أنّهم انتجوها على مذودهم، لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم.
قال: فسألته حينئذٍ فقلت : أرأيت إن كان الّذي ادّعى الدار؟
فقال : إنّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الّذي هو فيها بينة، إلاّ أنّه ورثها عن أبيه.
قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادّعاها وأقام البينة عليها. ۳

۲۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يكون له عند الرَّجل الحق ، وله شاهد واحد؟
قال : فقال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق،

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۵ (كتاب القضاء والأحكام ، باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۲۹ (كتاب القضاء والأحكام ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۱۷۱ (كتاب القضاء ، باب ۳ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ۳).

2.المذود: المعلف (القاموس)

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۸ (كتاب القضاء والأحكام ، باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۳۲ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البينتين يتقابلان أو يترجع بعضها ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۱۸۱ (كتاب القضاء ، باب ۱۲ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ۱) . قال في المسالك : «إذا تعارضت البينتان ، وكانت العين في يديهما ، يحكم بينهما نصفين ، وهل يلزم كلاً منهما يمين لصاحبه أم لا؟ قولان . ولو كانت في يد أحدهما ففي الترجيح أقوال». (مرآة العقول)

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36654
صفحه از 603
پرینت  ارسال به