يبطل دم امرئٍ مسلم. ۱
۲۶.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم، ويقيم الّذي في يده الدار البينة أنّه ورثها عن أبيه، ولايدري كيف كان أمرها؟
فقال: أكثرهم بينة يُستحلف ويدفع إليه، وذُكر أنّ عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنّهم انتجوها على مذودهم ۲ ، ولم يبيعوا ولم يهبوا، وأقام هؤلاء البينة أنّهم انتجوها على مذودهم، لم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى عليه السلام بها لأكثرهم بينة واستحلفهم.
قال: فسألته حينئذٍ فقلت : أرأيت إن كان الّذي ادّعى الدار؟
فقال : إنّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الّذي هو فيها بينة، إلاّ أنّه ورثها عن أبيه.
قال: إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادّعاها وأقام البينة عليها. ۳
۲۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يكون له عند الرَّجل الحق ، وله شاهد واحد؟
قال : فقال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق،
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۵ (كتاب القضاء والأحكام ، باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۲۹ (كتاب القضاء والأحكام ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۱۷۱ (كتاب القضاء ، باب ۳ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ۳).
2.المذود: المعلف (القاموس)
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۴۱۸ (كتاب القضاء والأحكام ، باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۳۲ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البينتين يتقابلان أو يترجع بعضها ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۱۸۱ (كتاب القضاء ، باب ۱۲ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ۱) .
قال في المسالك : «إذا تعارضت البينتان ، وكانت العين في يديهما ، يحكم بينهما نصفين ، وهل يلزم كلاً منهما يمين لصاحبه أم لا؟ قولان . ولو كانت في يد أحدهما ففي الترجيح أقوال». (مرآة العقول)