كتاب الشهادات
۱.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وحمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلاموعثمان بن عيسى، عن سماعة وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي المكاتب يعتق نصفه ، هل تجوز شهادته في الطلاق؟
قال : إذا كان معه رجل وامرأة.
وقال أبو بصير: و إلاّ فلا تجوز. ۱
۲.التهذيب :يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟
قال: فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه، إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك ، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدي ، أو يستيقن أنّه قد عجز .
قال : فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك ؟
قال: إذا كان قد أدّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل، أعطيت من