511
مسند ابي بصير ج2

كتاب الشهادات

۱.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وحمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلاموعثمان بن عيسى، عن سماعة وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي المكاتب يعتق نصفه ، هل تجوز شهادته في الطلاق؟
قال : إذا كان معه رجل وامرأة.
وقال أبو بصير: و إلاّ فلا تجوز. ۱

۲.التهذيب :يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟
قال: فقال: تجوز على قدر ما أعتق منه، إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك ، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدي ، أو يستيقن أنّه قد عجز .
قال : فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك ؟
قال: إذا كان قد أدّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل، أعطيت من

1.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۴۹ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح ۴۴) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶ (كتاب الشهادات ، باب شهادة المملوك ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۶ (كتاب الشهادات ، باب ۲۳ من أبواب الشهادات ، ح ۱۱) .


مسند ابي بصير ج2
510

القوم ولم ينصرف زوجي، فسألتهم عنه فقالوا : مات. فقلت لهم: فأين ما ترك؟ قالوا : لم يخلّف شيئا. فقلت : هل أوصاكم بوصية؟ قالوا : نعم، زعم إنّكِ حُبلى ، فما ولدت من ولد ، جارية أو غلام فسمّيه «مات الدِّين» ، فسمّيته .
قال داوود عليه السلام: وتعرفين القوم الّذين كانوا خرجوا مع زوجك؟
قالت : نعم.
قال : فأحياء هم أم أموات؟
قالت : بل أحياء.
قال : فانطلقي بنا إليهم، ثُمَّ مضى معها، فاستخرجهم من منازلهم، فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه، وأثبت عليهم المال والدم وقال للمرأة: سمّي ابنك هذا «عاش الدّين» .
ثُمَّ إنّ الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام خاتمه وجميع خواتيم من عنده، ثُمَّ قال: اجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه؛ لأنّه سهم اللّه ، وهو لايخيب. ۱

۲۹.التهذيب :عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن سويد بن سعيد القلا، عن أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم. ۲

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۷۱ (كتاب الديات ، باب نوادر ، ح ۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۱۶ (كتاب القضايا والأحكام ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ۸۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۲۰۴ (كتاب القضاء ، باب ۲۰ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۰۰ (كتاب القضايا والأحكام ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۲۱۸ (كتاب القضاء ، باب ۲۷ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36062
صفحه از 603
پرینت  ارسال به