513
مسند ابي بصير ج2

۶.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال. ۱

۷.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لابأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا . قال : وتكره شهادة الأجير لصاحبه، ولابأس بشهادته لغيره، ولابأس به له بعد مفارقته . ۲

۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا يُرد من الشهود؟
فقال : الظنين والمتهم والخصم.
قال : قلت : الفاسق والخائن ؟
قال : كل هذا يدخل في الظنين. ۳

۹.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنى أتجوز شهادته؟
فقال : لا.
فقلت : إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۸۴ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح ۱۸۷) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰ (كتاب الشهادات ، باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، ح ۳۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۲۶۷ (كتاب الشهادات ، باب ۲۴ من أبواب الشهادات ، ح ۴۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۵۸ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح ۸۱) ؛ مَن لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۴ (كتاب القضايا والأحكام ، باب مَن يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ، ح ۳۲۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۲۷۴ (كتاب الشهادات ، باب ۲۹ من أبواب الشهادات ، ح ۳) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۵ (كتاب الشهادات ، باب مايرد من الشهود ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۴۲ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۲۷۵ (كتاب الشهادات ، باب ۳۰ من أبواب الشهادات ، ح ۳).


مسند ابي بصير ج2
512

حقك ما أعتق النصف من الألفين. ۱

۳.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء؟
فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لايستطيع الرجال ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، غير أنّها تجوز شهادتها في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولاتجوز شهادة رجلين وأربع نسوة. ۲

۴.الفقيه :روى إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوجت، ثُمَّ جاء زوجها الأوّل؟
قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد، ويضمنان المهر بما غرّا لها الرَّجل، ثُمَّ تعتد وترجع إلى زوجها الأول . ۳

۵.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه؟
قال : فقال: تجوز. ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۷۹ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح ۱۷۲) ؛ وسائل الشعية ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۷ (كتاب الشهادات ، باب ۲۳ من أبواب الشهادات ، ح ۱۴) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص۳۹۱ (كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء و مالا يجوز ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۶۴ (كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ۱۰۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۲۵۸ (كتاب الشهادات ، باب ۲۴ من أبواب الشهادات ، ح ۴).

3.مَن لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۶۰ (كتاب القضايا ، باب شهادة الزور وماجاء فيها ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۲۴۲ (كتاب الشهادات باب ۱۳ من أبواب الشهادات ، ح ۲).

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۹۳ (كتاب الشهادات ، باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۷ ، ص ۳۶۸ (كتاب الشهادات ، باب جواز شهادت الولد لوالده وبالعكس... ، ح ۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25292
صفحه از 603
پرینت  ارسال به