أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟
فقال : هذا خائن لايقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته.
قيل له: فإن سرق من منزل أبيه ؟
فقال: لايقطع؛ لأنَّ ابن الرجل لايُحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأُخته إذا كان يدخل عليهما لايحجبانه عن الدخول. ۱
۴۶.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلاً في بيضة.
قلت: وأي بيضة؟
قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار.
فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت. ۲
۴۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: القطع من وسط الكف، ولا يُقطع الإبهام، وإذا قُطعت الرجل تُرك العقب لم يقطع. ۳
۴۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثُمَّ
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۸ (كتاب الحدود ، باب الأجير والضعيف ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۰ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۵۰۸ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۸ من أبواب حد السرقة ، ح ۱) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۱ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ۹) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۰ (كتاب الحدود ، باب مقدار ما يجب فيه القطع ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۸۵ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲ من أبواب حد السرقة ، ح ۱۰) .
3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۲ (كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۲ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ۱۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۸۹ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۴ من أبواب حد السرقة ، ح ۲) .