529
مسند ابي بصير ج2

أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟
فقال : هذا خائن لايقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته.
قيل له: فإن سرق من منزل أبيه ؟
فقال: لايقطع؛ لأنَّ ابن الرجل لايُحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأُخته إذا كان يدخل عليهما لايحجبانه عن الدخول. ۱

۴۶.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلاً في بيضة.
قلت: وأي بيضة؟
قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار.
فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت. ۲

۴۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: القطع من وسط الكف، ولا يُقطع الإبهام، وإذا قُطعت الرجل تُرك العقب لم يقطع. ۳

۴۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثُمَّ

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۸ (كتاب الحدود ، باب الأجير والضعيف ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۰ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۵۰۸ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۸ من أبواب حد السرقة ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۱ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ۹) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۴۰ (كتاب الحدود ، باب مقدار ما يجب فيه القطع ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۸۵ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲ من أبواب حد السرقة ، ح ۱۰) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۲ (كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۲ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ۱۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۸۹ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۴ من أبواب حد السرقة ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
528

۴۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهم السلام قال : مَن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. ۱

۴۳.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع عليّ عليه السلام في بيضة حديد.
قال علي : وقال أبو بصير: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟
فقال : في بيضة حديد.
قلت : وكم ثمنها ؟
قال: ربع دينار. ۲

۴۴.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟
فقال: في بيضة حديد.
قلت: وكم ثمنها؟
قال : ربع دينار.
وقال علي ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : لاتقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة حديد . ۳

۴۵.الكافي:علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۸ (كتاب الحدود ، باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۷۷ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۱ من أبواب حدّ المسكر ، ح ۵) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۱ (كتاب الحدود ، باب قيمة ما يقطع فيه السارق ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۹۹ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة... ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۸۴ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۲ من أبواب حدّالسرقة ، ح ۶) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۰ (كتاب الحدود ، باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ۶) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36376
صفحه از 603
پرینت  ارسال به