531
مسند ابي بصير ج2

قال: عليه الحد. ۱

۵۳.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام سمعته يقول : إنَّ في كتاب علي عليه السلامإذا اُخذ الرَّجل مع الغلام في لحاف مجردين ضُرب الرجل، وأُدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رُجم. ۲

۵۴.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الّذي يأتي البهيمة فيولج؟ قال: عليه حد . ۳

۵۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يُقاتل عن ماله؟
فقال : إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال: مَن قُتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد .
فقلنا له : أفيقاتل أفضل؟
فقال : إن لم تقاتل فلا بأس، أمّا أنا فلو كنت لتركته ، ولم أُقاتل. ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۶۱ (كتاب الحدود ، باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي ، ح ۷) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۴ (كتاب الحدود ، باب حد من أتى بهيمة ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۵۷۲ (كتاب الحد والتعزيرات ، باب ۱ من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء ، ح ۸) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۵۵ (كتاب الحدود ، باب حدود اللواط ، ح ۱۲) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۲۱ (كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۲۱ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب حد اللواط ، ح ۷) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۰۴ (كتاب الحدود ، باب الحد على من يأتي البهيمة ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۶۱ (كتاب الحدود ، باب الحدّ في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۲۱ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب حد اللواط ، ح ۷) .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۹۶ (كتاب الحدود ، باب قتل اللّص ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۰ (كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام ، ح ۳۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۵۸۹ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۴ من أبواب الدفاع ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
530

لايقطع بعد، فإن عاد حُبس في السجن ، وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين. ۱

۴۹.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال: سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الدّغارة المعلنة، وهي الخلسة، ولكن اعزره . ۲

۵۰.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن الحسن بن زرعة، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو ؟
قال : يُنفى من بلاد الإسلام كلّها، فإن قُدر عليه في شيء من أرض الإسلام قُتل، ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك. ۳

۵۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كفر باللّه مَن تبرأ من نسب وإن دق. ۴

۵۲.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج؟

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۳ (كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ص ۱۰۴ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۹۳ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۵ من أبواب حد السرقة ، ح ۶) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۴۵ (كتاب الحدود ، باب مايجب على الطرار والمختلس عن الحد ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۴ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ۷۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۵۰۲ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۲ من أبواب حد السرقة ، ح ۱) . قال في النهاية في ، حديث علي عليه السلام : «لا قطع في الدغرة» ، قيل : هي الخلسة ، وهي من الدفع ، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستسلبه ، انتهى . وقال في الروضة لايُقطع المختلس ، وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب ، وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ؛ لأنّه فعل محرّم لم ينص الشارع على حدّه . (مرآة العقول)

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۳ (كتاب الحدود ، باب من الزيارات ، ح ۴۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۵۴۰ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۴ من أبواب حد المحارب ، ح ۷) .

4.الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ (كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۸ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۰ من أبواب حد المرتد ، ح ۵۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36184
صفحه از 603
پرینت  ارسال به