لايقطع بعد، فإن عاد حُبس في السجن ، وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين. ۱
۴۹.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال: سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أقطع في الدّغارة المعلنة، وهي الخلسة، ولكن اعزره . ۲
۵۰.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن الحسن بن زرعة، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو ؟
قال : يُنفى من بلاد الإسلام كلّها، فإن قُدر عليه في شيء من أرض الإسلام قُتل، ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك. ۳
۵۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كفر باللّه مَن تبرأ من نسب وإن دق. ۴
۵۲.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج؟
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۲۳ (كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ص ۱۰۴ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۴۹۳ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۵ من أبواب حد السرقة ، ح ۶) .
2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۴۵ (كتاب الحدود ، باب مايجب على الطرار والمختلس عن الحد ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۱۴ (كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح ۷۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۵۰۲ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۲ من أبواب حد السرقة ، ح ۱) .
قال في النهاية في ، حديث علي عليه السلام : «لا قطع في الدغرة» ، قيل : هي الخلسة ، وهي من الدفع ، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستسلبه ، انتهى .
وقال في الروضة لايُقطع المختلس ، وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب ، وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ؛ لأنّه فعل محرّم لم ينص الشارع على حدّه . (مرآة العقول)
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۳ (كتاب الحدود ، باب من الزيارات ، ح ۴۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۵۴۰ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۴ من أبواب حد المحارب ، ح ۷) .
4.الكافي ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ (كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۵۶۸ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۱۰ من أبواب حد المرتد ، ح ۵۱) .