533
مسند ابي بصير ج2

كتاب القصاص

۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لو أنَّ رجلاً ضرب رجلاً بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات، كان عمدا. ۱

۲.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى رجلاً ماشيا حتّى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابة عنه، فخرَّ عنها فأصابه موت أو جرح؟
قال : ليس الّذي زجر بضامن، إنّما زجر عن نفسه . ۲

۳.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلامعن رجل قتل رجلاً مجنونا؟

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۷۹ (كتاب الديات ، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۶ (كتاب الديات ، باب القضايا في الديات والقصاص ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۶ (كتاب القصاص ، باب ۱۱ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۸) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص۲۱۲ (كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام ومَن لايعرف قاتله ومَن لادية له... ، ح ۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۴۲ (كتاب القصاص ، باب ۲۱ من أبواب قصاص النفس ، ح ۳) .


مسند ابي بصير ج2
532
  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25239
صفحه از 603
پرینت  ارسال به