541
مسند ابي بصير ج2

وإن لم يقسموا فإن على الّذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون: «ما قتلنا ولاعلمنا له قاتلاً»، فإن فعلوا أدى أهل القرية الّذين وجد فيهم، وإن كان بأرض فلاة أُديت ديته من بيت المال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . ۱

۲۲.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل قتل رجلاً متعمّدا ، ثُمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟
قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة وداه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم، وفي رواية أُخرى ثُمَّ للوالي بعد حبسه وأدبه . ۲

۲۳.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن القسامة على مَن هي، أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول ؟
قال : على أهل المقتول، يحلفون باللّه الّذي لا إله إلاّ هو لقتل فلان فلانا . ۳

۲۴.الكافي :ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته، قال : إذا لها نصف الدية . ۴

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۲ (كتاب الديات ، باب القسامة ، ح ۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۷ (كتاب الديات ، باب البينات على القتل ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۸ (كتاب القصاص ، باب ۱۰ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ۵) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۵ (كتاب الديات ، باب العاقلة ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۰ (كتاب الديات ، باب البينات على القتل ، ح ۱۱) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۸ (كتاب الديات ، باب البينات على القاتل ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۹ (كتاب القصاص ، باب ۱۰ من أبواب دعوى القتل ومايشتبه ، ح ۶) .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۴ (كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس ، ح ۱۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۲ (كتاب الديات ، باب ديّات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح ۳۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۲۸ (كتاب القصاص ، باب ۹ من أبواب قصاص الطرف ، ح ۱) . لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل من ثدي المرأة نصف ديتها ، وفيهما كل ديتها ، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك . وقيل : فيهما الحكومة ، وأما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف ، وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية ، وفي كل واحدة الثمن . وقيل : فيهما الحكومة . (مرآة العقول).


مسند ابي بصير ج2
540

عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ اللّه عز و جل حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنَّ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البينة على من أُدعي عليه، واليمين على من ادعى؛ لكيلا يبطل دم امرئ مسلم . ۱

۲۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها؟
قال: كان من قبل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم لمّا كان بعد فتح خيبر، تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه، فرجعوا في طلبه ، فوجدوه متشحطا في دمه قتيلاً ، فجاءت الأنصار إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فقالت : يا رسول اللّه ، قتلت اليهود صاحبنا.
فقال : ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنّهم قتلوه.
قالوا: يا رسول اللّه ، كيف نقسم على مالم نره ؟
قال: فيقسم اليهود.
فقالوا : يا رسول اللّه ، مَن يصدّق اليهود؟
فقال : أنا إذا أُدي صاحبكم.
فقلت له : كيف الحكم؟
فقال : إنّ اللّه عز و جل حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس؛ لتعظيمه الدماء. لو أن رجلاً ادعى على رجل عشرة الآف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر، لم يكن اليمين للمدعي، وكانت اليمين على المدعى عليه، فإذا ادعى الرَّجل على القوم بالدم أنّهم قتلوا، كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم، فعلى المدعي أن يجيئ بخمسين رجلاً يحلفون أن فلانا قتل فلانا، فيُدفع إليهم الّذي حلف عليه، فإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية.

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۱ (كتاب الديات ، باب القسامة ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۲۹ (كتاب القضايا والأحكام ، باب كيفية الحكم والقضاء ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۵ (كتاب القصاص ، باب ۹ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح ۴) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36699
صفحه از 603
پرینت  ارسال به