543
مسند ابي بصير ج2

باب من الزيادات

۲۶.التهذيب :محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل دبَّر غلامه وعليه دَين فرار من الدَّين؟
قال: لا تدبير له، وإن كان دبَّره في صحّة منه وسلامة، فلا سبيل للديّان عليه . ۱

۲۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن أخذ في شهر رمضان وقد أفطر، فرُفع إلى الإمام يقتل في الثالثة. ۲

۲۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار وسماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : قلت: آكل الربا بعد البينة ؟
قال: يؤدَّب، فإن عاد أُدّب، فإن عاد قُتل . ۳

1.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۱۱ (كتاب القضايا والأحكام ، باب من الزيادات في القضاء والأحكام ، ح ۶۵) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۲۳ (كتاب القضايا والأحكام ، باب من دبَّر مملوكه وعليه دين ، ح ۳۴۶۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۷۹ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ۹ من أبواب التدبير ، ح ۲) .

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۵۸ (كتاب الحدود ، باب حد المرتد ، ح ۱۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۴۱ (كتاب الحدود ، باب حد المرتد والمرتدة ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۷۹ (كتاب الصيام ، باب ۲ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ۲) .

3.الكافي ، ج۷، ص۲۴۱ (كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود، ح۹)؛ تهذيب الأحكام، ج ۱۰ ، ص ۹۸ (كتاب الحدود ، باب الحد في السكر وشرب المسكر... ، ح ۳۷) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۷۰ (باب آكل الربا بعد البيّنة ، ح ۵۱۳۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۸ ، ص ۵۸۰ (كتاب الحدود والتعزيرات ، باب ۷ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
542

۲۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : سألته عن السن والذراع يكسران عمدا، لهما أرش أو قود ؟
فقال : قود .
قال: قلت: فإن اضعفوا الدية؟
فقال : إن أرضوه بما شاء فهو له. ۱

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۲۰ (كتاب الديات ، باب أن الجروح قصاص ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۵ (كتاب الديات ، باب القصاص ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۲ (كتاب القصاص ، باب ۱۳ من أبواب قصاص الطرف ، ح ۴) . يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم ، ولم يعمل به أحد إلاّ أن يحمل على القطع مجازا ، وأما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القطع ، وأمّا مع الكسر فاختلفوا فيه ، فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولاصدع في الباقي ، والحجة لهم . (مرآة العقول)

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25272
صفحه از 603
پرینت  ارسال به