545
مسند ابي بصير ج2

كتاب الديات

۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: دية الخطأ إذا لم يرد الرَّجل ۱ مئة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة.
وقال : دية المغلظة الّتي تشبه العمد، وليس بعمد أفضل من دية الخطأ ، بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلّها طروقة الفحل.
قال : وسألته عن الدية؟
فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة، أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا، ومن الإبل مئة على أسنانها، ومن البقر مئتان . ۲

1.قوله عليه السلام : «إذا لم يرد الرجل» بل أراد غيره فأخطأ. ثُمَّ اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن في دية العمد مئة من سنان الإبل ، وهي ماكمل لها خمسة ، وقال الشهيد قدس سره في بعض كتبه : إلى بازل عامها ، أو مئتا بقرة ، أو مئتا حلّة ثوبا من برود اليمن ، أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة الآف درهم ، وأما دية شبيه العمد فمثله إلاّ في مسانّ الإبل ، فذهب جماعة من المتأخرين كالمحقق والشهيد إلى أنّه ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية ، وسنّها خمس سنين فصاعدا مع كونها حوامل ، ولم أرَ في الأخبار مايدل عليه . (مرآة العقول)

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۸۱ (كتاب الديات ، باب الدية في قتل العمد والخطأ ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۵۸ (كتاب الديات ، باب القضايا في الديات والقصاص ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۴۲ (كتاب الديات ، باب ۱ من أبواب ديات النفس ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
544

۲۹.الفقيه :القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل اطّلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ، فرموه فقتلوه، أو جرحوه ، أو فقؤوا عينه؟
فقال: لادية له، إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، اطّلع رجل في حجرته من خلالها، فجاءه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بمشقص ليفقأ به عينه، فوجده قد انطلق، فناداه: يا خبيث، لو ثبتَ لي لفقأت عينك به . ۱

۳۰.الفقيه :روى سماعة ، عن أبي بصير، عن أبى جعفر عليه السلام في قوله عز و جل : « فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْ ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ »۲ ماذاك الشيء؟
قال: هو الرَّجل يقبل الدية. فأمر اللّه عز و جل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولايعسره، وأمر الّذي عليه الحق أن لايظلمه، وأن يؤديه إليه بإحسان إذا أيسر .
فقلت : أرأيت قوله عز و جل : « فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ »۳ ؟
قال : هو الرَّجل يقبل الدية أو يصالح، ثُمَّ يجيء بعد فيمثّل أو يقتل، فوعده اللّه عذابا أليما . ۴

1.من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۰۲ (باب من لا دية له من جراح أو قتل ، ح ۵۱۸۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۶۶ (كتاب القصاص ، باب ۲۵ من أبواب القصاص في النفس ، ح ۱) .

2.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۷۸ .

3.من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۱۱ (كتاب الديات ، باب القود والقصاص مبلغ الدية ، ح ۵۲۱۸) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37054
صفحه از 603
پرینت  ارسال به