547
مسند ابي بصير ج2

أبا عبداللّه عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟
قال : ديتهم جميعا سواء ثمانمئة درهم ، ثمانمئة درهم . ۱

۶.التهذيب :إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس؟
قال : هم سواء، ثمانمئة درهم.
قال : فقلت: جُعلت فداك! إن أُخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد ؟
قال : نعم، يُحكم فيهم بأحكام المسلمين . ۲

۷.التهذيب :صفوان، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمئة درهم . ۳

۸.التهذيب :محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوس ثمانمئة درهم، وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له «جاماس» . ۴

۹.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن علي بن

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۰ (كتاب الديات ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه... ، ح ۱۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ۲۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۱ (كتاب الديات ، باب ۱۳ من أبواب ديّات النفس ، ح ۵) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ۲۹) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۹ (كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۲ (كتاب الديات ، باب ۱۳ من أبواب ديّات النفس ، ح ۸).

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۷ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ۳۱) ؛ الاستبصار ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۹ (كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۲ (كتاب الديات ، باب ۱۳ من أبواب ديّات النفس ، ح ۱۰) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۷ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار ، ح ۳۴) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۹ (كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۳ (كتاب الديات ، باب ۱۴ من أبواب ديّات النفس ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
546

۲.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن أبي جعفر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : دية الرَّجل مئة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، وإن لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد . وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة . ۱

۳.التهذيب :عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن دية العمد الّذي يقتل الرَّجل عمدا؟
قال : فقال : مئة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم . ۲

۴.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟
فقال : عليهم الدية، على الحر ربع الدية، وعلى الحرة ربع الدية، وعلى المملوك أن يُخيّر مولاه، فإن شاء أدى عنه، وإن شاء دفع برمته لايغرم أهله شيئا، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الّذين كاتبوه نصف الربع، فذلك الربع؛ لأنّه قد أعتق نصفه . ۳

۵.الكافي :ابن محبوب، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن ليث المرادي قال : سألت

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۱ (كتاب الديات ، باب القضايا في الديات والقصاص ، ح ۲۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۴۴ (كتاب الديات ، باب ۱ من أبواب ديّات النفس ، ح ۱۲).

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۰ (كتاب الديات ، باب القضايا في الديات والقصاص ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۴۷ (كتاب الديات ، باب ۲ من أبواب ديّات النفس ، ح ۳).

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۴۴ (كتاب الديات ، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۵۸ (كتاب الديات ، باب ۱۰ من أبواب ديّات النفس ، ح ۴).

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25425
صفحه از 603
پرینت  ارسال به