أبا عبداللّه عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟
قال : ديتهم جميعا سواء ثمانمئة درهم ، ثمانمئة درهم . ۱
۶.التهذيب :إسماعيل بن مهران، عن درست، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس؟
قال : هم سواء، ثمانمئة درهم.
قال : فقلت: جُعلت فداك! إن أُخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد ؟
قال : نعم، يُحكم فيهم بأحكام المسلمين . ۲
۷.التهذيب :صفوان، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمئة درهم . ۳
۸.التهذيب :محمّد بن خالد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوس ثمانمئة درهم، وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له «جاماس» . ۴
۹.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن علي بن
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۰ (كتاب الديات ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه... ، ح ۱۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ۲۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۱ (كتاب الديات ، باب ۱۳ من أبواب ديّات النفس ، ح ۵) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ۲۹) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۹ (كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۲ (كتاب الديات ، باب ۱۳ من أبواب ديّات النفس ، ح ۸).
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۷ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح ۳۱) ؛ الاستبصار ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۹ (كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۲ (كتاب الديات ، باب ۱۳ من أبواب ديّات النفس ، ح ۱۰) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۷ (كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والاحرار ، ح ۳۴) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۲۶۹ (كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۳ (كتاب الديات ، باب ۱۴ من أبواب ديّات النفس ، ح ۴) .