549
مسند ابي بصير ج2

ابن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة، وذلك معيشة ذلك الغلام، وقد يعرف ذلك عصبته فآجراه في الحلبة، فنطح الفرس رجلاً فقتله، على من ديته؟
قال: على صاحب الفرس.
قلت : أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله ؟
قال: ليس على صاحب الفرس شيء . ۱

۱۳.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب، فوقع في بئرهم هل يضمنون ؟
قال : ليس يضمنون، فإن كانوا متهمين ضمنوا . ۲

۱۴.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة، عن أبي عبداللّه عليه السلام وعن أبي بصير قالا : سألناه عن الجِسور ، أيضمن أهلها شيئا؟
قال : لا . ۳

۱۵.التهذيب :الحسن بن محبوب، عن المعلى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة ، فأراد أن يُطاء، فزجر الدابة، فنفرت بصاحبها فطرحته، وكان جراحة أو غيرها؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۳ (كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۹ (كتاب الديات ، باب ۱۶ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۲) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۲ (كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام... ، ح ۴۵) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۴ (كتاب الديات ، باب ماجاء فيمن أحدث بئرا فوقع فيه إنسان فعطب ، ح ۵۳۴۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۰ (كتاب الديات ، باب ۱۸ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۱) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۴ (كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۴ (كتاب الديات ، باب ۲۳ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
548

أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : ديّة الكلب السلوقي أربعون درهما، جعل ذلك رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم. ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل ۱ قفيز من تراب لأهله . ۲

۱۰.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقين ديته؛ لأن كلّ واحد منهم ضامن صاحبه . ۳

۱۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ـ صلوات اللّه عليه ـ في رجل كان له غلام، فاستأجر منه صائغ أو غيره.
قال : إن كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون . ۴

۱۲.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس الخلنجي، عن

1.في الكافي : «كلب الأهلي»، والصحيح ما أثبتناه من التهذيب.

2.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۸ (كتاب الديات ، باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۳۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۷ (كتاب الديات ، باب ۱۹ من أبواب ديّات النفس ، ح ۲) . ذكر الأصحاب في كلب الزرع قفيزا ، وفي الرواية جريب والجريب أربعة أقفزة والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكوك ثلاث كيلجات ، والكيلجة مَنّ وسبعة أثمان منّ والمن رطلان والرطل اثنتا عشر أوقية والأوقية أستار وثلثا أستار والأستار أربعة مثاقيل ونصف ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، كذا ذكره اللغويون . (مرآة العقول).

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۶۸ (كتاب الديات ، باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۳۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۷ (كتاب الديات ، باب ۱۹ من أبواب ديات النفس ، ح ۲) .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ (كتاب المعيشة ، باب آخر ،۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۱۳ (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۳ (كتاب الديات ، باب ۱۲ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25433
صفحه از 603
پرینت  ارسال به