ابن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة، وذلك معيشة ذلك الغلام، وقد يعرف ذلك عصبته فآجراه في الحلبة، فنطح الفرس رجلاً فقتله، على من ديته؟
قال: على صاحب الفرس.
قلت : أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله ؟
قال: ليس على صاحب الفرس شيء . ۱
۱۳.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب، فوقع في بئرهم هل يضمنون ؟
قال : ليس يضمنون، فإن كانوا متهمين ضمنوا . ۲
۱۴.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة، عن أبي عبداللّه عليه السلام وعن أبي بصير قالا : سألناه عن الجِسور ، أيضمن أهلها شيئا؟
قال : لا . ۳
۱۵.التهذيب :الحسن بن محبوب، عن المعلى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة ، فأراد أن يُطاء، فزجر الدابة، فنفرت بصاحبها فطرحته، وكان جراحة أو غيرها؟
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۳ (كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۸۹ (كتاب الديات ، باب ۱۶ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۲) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۲ (كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام... ، ح ۴۵) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۵۴ (كتاب الديات ، باب ماجاء فيمن أحدث بئرا فوقع فيه إنسان فعطب ، ح ۵۳۴۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۰ (كتاب الديات ، باب ۱۸ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۱) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۲۴ (كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۱۹۴ (كتاب الديات ، باب ۲۳ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۲) .