۱۵۱.التهذيب :الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة، وليس معهم من الماء إلاّ مايكفي الجنب لغسله، يتوضؤون هم ، هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضؤون ؟
فقال : يتوضؤون هم ، ويتيمّم الجنب. ۱
۱۵۲.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن جميل بن درّاج ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرءه. ۲
۱۵۳.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في مصافحة المسلمُ اليهوديَ والنصراني ؟
قال : من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك. ۳
۱۵۴.الاستبصار :محمّد بن الحسن ، أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ـ في حديثٍ ـ قال : لايشرب سؤر الكلب ، إلاّ أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. ۴
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ (باب التيمّم وأحكامه ، ح ۲۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۹۸۸ (كتاب الطهارة ، باب ۱۸ من أبواب التيمّم ، ح ۲) .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۸ (كتاب الطهارة ، باب أبوال الدواب وأرواثها ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ۶۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۱۳ (كتاب الطهارة ، باب ۱۰ من أبواب النجاسات ، ح ۱) .
3.الكافي ، ج ۲ ، ص ۶۵۰ (كتاب العشرة ، باب التسليم على أهل الملل ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۱۹ (كتاب الطهارة ، باب ۱۴ من أبواب النجاسات ، ح ۵) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۱۶ (كتاب الطهارة ، باب ۱۲ من أبواب النجاسات ، ح ۷).