55
مسند ابي بصير ج2

۱۵۱.التهذيب :الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة، وليس معهم من الماء إلاّ مايكفي الجنب لغسله، يتوضؤون هم ، هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضؤون ؟
فقال : يتوضؤون هم ، ويتيمّم الجنب. ۱

۱۵۲.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبداللّه بن المغيرة، عن جميل بن درّاج ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرءه. ۲

۱۵۳.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في مصافحة المسلمُ اليهوديَ والنصراني ؟
قال : من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك. ۳

۱۵۴.الاستبصار :محمّد بن الحسن ، أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ـ في حديثٍ ـ قال : لايشرب سؤر الكلب ، إلاّ أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۰ (باب التيمّم وأحكامه ، ح ۲۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۹۸۸ (كتاب الطهارة ، باب ۱۸ من أبواب التيمّم ، ح ۲) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۸ (كتاب الطهارة ، باب أبوال الدواب وأرواثها ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ۶۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۱۳ (كتاب الطهارة ، باب ۱۰ من أبواب النجاسات ، ح ۱) .

3.الكافي ، ج ۲ ، ص ۶۵۰ (كتاب العشرة ، باب التسليم على أهل الملل ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۱۹ (كتاب الطهارة ، باب ۱۴ من أبواب النجاسات ، ح ۵) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۱۶ (كتاب الطهارة ، باب ۱۲ من أبواب النجاسات ، ح ۷).


مسند ابي بصير ج2
54

الطين ، فتيمّم به ، فإنَّ اللّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ، أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به. ۱

۱۴۸.التهذيب :أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن، عن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام: في التيمم .
قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثُمَّ تنفضهما ، وتمسح بهما وجهك وذراعيك. ۲

۱۴۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفرٍ، وكان معه ماء فنسيه وتيمّم وصلّى، ثُمَّ ذكر أنّ معه ماءً قبل أن يخرج الوقت ؟
قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة .
قال : وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء ؟
قال: نعم. ۳

۱۵۰.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل تيمم وصلّى ، ثُمَّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟
فقال : ليس عليه إعادة الصلاة. ۴

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۶۷ (كتاب الطهارة ، باب التيمم بالطين ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ (باب التيمم وأحكامه ، ح ۱۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۹۷۳ (كتاب الطهارة ، باب ۹ من أبواب التيمّم ، ح ۷) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ (باب صفة التيمّم ، ح ۱۱) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۷۱ (كتاب الطهارة ، باب عدد مرات التيمّم ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۹۷۸ (كتاب الطهارة ، باب ۱۲ من أبواب التيمّم ، ح ۲) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۶۵ (كتاب الطهارة ، باب الوقت الذي يوجب التيمّم و... ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ (باب صفة التيمّم ، ح ۱۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۹۷۹ (كتاب الطهارة ، باب ۱۲ من أبواب التيمّم ، ح ۷) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ (باب التيمّم وأحكامه ، ح ۳۹) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۶۰ (كتاب الطهارة ، باب أن المتيمّم إذا وجد الماء لايجب عليه إعادة الصلاة ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۹۸۳ (كتاب الطهارة ، باب ۱۴ من أبواب التيمّم ، ح ۱۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36901
صفحه از 603
پرینت  ارسال به