بطونها. وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام ، وهو قول اللّه عز و جل : « وَ كُلاًّ ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَ عِلْمًا »۱ ، فحكم كل واحد منهما بحكم اللّه عز و جل . ۲
۱۸.تفسير القمّي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم، ونفشت فيه غنم لرجل بالليل، فقصمته وأفسدته، فقال سليمان: إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم. الحديث . ۳
۱۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن ضرب الرَّجل امرأة حُبلى، فألقت ما في بطنها ميتا، فإنَّ عليه غرة عبد، أو أَمة يدفعها إليها . ۴
۲۰.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في عين الأعور الدية . ۵
۲۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : سأله بعض آل زرارة، عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟
1.سورة الأنبياء (۲۱) ، الآية ۷۹ .
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۰۲ (كتاب المعيشة ، باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والرزع ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۲۴ (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۰۹ (كتاب الديات ، باب ۴۰ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۵) .
3.تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۷۳ ؛ قصص الأنبياء ، الجزائري ، ص ۴۳۰ (باب قصص سليمان عليه السلام) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۴۱۰ (كتاب الديات ، باب ۴۰ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۶) .
4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۴۴ (كتاب الديات ، باب ديّة الجنين ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۶ (كتاب الديات ، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الأحكام ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۴۳ (كتاب الديات ، باب ۲۰ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ۵) .
5.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱۷ (كتاب الديات ، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۹ (كتاب الديات ، باب ديّة عين الأعور ولسان الأخرس ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۹ ، ص ۲۵۲ (كتاب الديات ، باب ۲۷ من أبواب ديات الأعضاء ، ح ۳).