567
مسند ابي بصير ج2

فقال له : ما أنت وذاك، عليك بالصلاة، فإنّ آخر ما أوصى به رسول اللّه صلى الله عليه و آله وحثّ عليه الصلاة، إيّاكم أن يستخفّ أحدكم بصلاته ، فلا هو إذا كان شابّا أتمّها، ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها، وما أشدّ من سرقة الصلاة، فإذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع فليتمكّن، وإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فلينفرج وليتمكّن ، فإذا رفع رأسه فليلبث حتّى يسكن . ۱

۱۱.علل الشرائع :أبي رحمه الله قال : حدَّثني سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبداللّه القزويني، عن الحسين بن المختار القلانسي ، عن أبي بصير، عن عبدالواحد بن المختار الأنصاري ، عن اُمّ المقدام الثقفية قالت: قال لي جويرية بن مسهرة: قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلامجسر الصراة في وقت العصر ، فقال: إنّ هذه أرض معذّبة، لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلّي فيها، فمن أراد منكم أن يصلّي فيها فليصلِّ . ۲

۱۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يأتي مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت، فيطوف بالبيت تطوّعا ؟
فقال: المقام بمنى أفضل وأحبَّ إليَّ . ۳

۱۳.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟

1.قرب الإسناد ، ص ۳۶ ، ح ۱۱۸ (أحاديث متفرقة) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۳ (كتاب الصلاة ، باب ۸ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۱۴) .

2.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۵۱ (الباب ۶۱) ؛ خصائص الأئمّة ، ص ۵۶ (خبر رد الشمس) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ (كتاب الصلاة ، باب ۳۸ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۳) ؛ بحار الأنوار ، ج ۸۳ ، ص ۳۱۷ (كتاب الصلاة ، الباب الخامس ، باب المواضع التي نهى عن الصلاة فيها ، ح ۱۰) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۱۵ (كتاب الحج ، باب الزيارات ، باب إتيان مكة للطواف ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۶۰ (كتاب الحج ، باب زيارة البيت ، ح ۴۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۱۱ (كتاب الحج ، باب ۲ من أبواب العود إلى منى ... ، ح ۵) .


مسند ابي بصير ج2
566

۷.الكافي:عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن محمّد بن علي، عن سعدان قال: كنت مع أبو بصير في الحمّام ، فرأيت أبا عبداللّه عليه السلام يطلي إبطه، فأخبرت بذلك أبا بصير، فقال له: جُعلت فداك! أيّما أفضل نتف الإبط أو حلقه؟
فقال: ياأبا محمّد، إن نتف الإبط يوهي أو يضعّف، إحلقه . ۱

۸.الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال: إنّ أبا سعيد الخدري قد رزقه اللّه هذا الرأي، وإنّه قد اشتدَّ نزعه فقال: احملوني إلى مصدري، فحملوه فلم يلبث أن هلك . ۲

۹.التهذيب :أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير، عن أيّوب بن محمّد البرقي ، عن عمرو بن أيّوب الموصلي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلامقال: إنّ قوما أتوا رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقالوا: يارسول اللّه ، مات صاحب لنا وهو مجدور، فإن غسّلناه إنسلخ؟
فقال: يمّموه . ۳

۱۰.قرب الإسناد :أحمد بن إسحاق بن سعد، عن بكر بن محمّد الأزدي (عن أبي عبداللّه عليه السلام) ۴ قال: سأله أبو بصير ـ وأنا جالس عنده ـ عن الحور العين؟ فقال له: جُعلت فداك ! أخلقٌ من خلق الدنيا أم خلقٌ من خلق الجنّة؟

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۰۸ (كتاب الزي والتجمّل ، باب الإبط ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ص ۴۳۷ (كتاب الطهارة ، باب ۸۵ من أبواب آداب الحمّام ، ح ۳) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص۱۲۶ (كتاب الجنائز ، باب إذا عسر على الميّت الموت واشتدّ عليه النزع ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۶۶۹ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۳۳ (باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة... ، ح ۱۴۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۷۰۲ (كتاب الطهارة ، باب ۱۶ من أبواب غسل الميّت ، ح ۳) .

4.هكذا في الوسائل.

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25499
صفحه از 603
پرینت  ارسال به