57
مسند ابي بصير ج2

فقال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل. ۱

۱۵۹.الكافي :محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد، عن عبداللّه بن وضّاح ، عن أبي بصير قال : دخلت اُم خالد العبدية على أبي عبداللّه عليه السلاموأنا عنده فقالت : جُعلت فداك ! إنّه يعتريني قراقر في بطني ـ فسألته عن أعلال النساء وقالت ـ وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد وقفت وعرفت كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك ؟
فقال لها : وما يمنعك عن شربه؟
قالت : قد قلّدتك ديني، فألقى اللّه عز و جل حين ألقاه فأخبره أنَّ جعفر بن محمّد عليهماالسلامأمرني ونهاني.
فقال : يا أبا محمّد، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل ؟ لا واللّه لا آذن لكِ في قطرة منه، ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا، وأومأ بيده إلى حنجرته، يقولها ثلاثا: أفهمتِ؟
قالت : نعم.
ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : «مايبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء» يقولها ثلاثا. ۲

۱۶۰.التهذيب :محمّد بن الحسن أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن، عن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : إن أصاب ثوب الرَّجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه ، فعليه الإعادة. ۳

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۶۹ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ۷۸) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۵ (كتاب الطهارة ، باب عرق الجُنب والحائض يصيب الثوب ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۳۸ (كتاب الطهارة ، باب ۲۷ من أبواب النجاسات ، ح ۸) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۱۲ (باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو... ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۱۲ (ح ۴۸۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۵۶ (كتاب الطهارة ، باب ۳۸ من أبواب النجاسات ، ح ۶).

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ۲۴) ؛ الاستبصار ، ف ج ۱ ، ص ۱۸۲ (باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۶۰ (كتاب الطهارة ، باب ۴۰ من أبواب النجاسات ، ح ۷) .


مسند ابي بصير ج2
56

۱۵۵.الكافي :أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه أو أبي جعفر ـ صلوات اللّه عليهما ـ قال : لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض، فإنَّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. ۱

۱۵۶.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلّي، فقال لي قائدي : «إنَّ في ثوبه دما» ، فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني إنَّ بثوبك دما ؟
فقال لي : إن بي دماميل ، ولستُ اغسل ثوبي حتّى تبرأ. ۲

۱۵۷.التهذيب :محمّد بن الحسن : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه ومحمّد بن خالد البرقي، عن عبداللّه بن المغيرة، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملؤة دما وقيحا؟
فقال : يصلّي في ثيابه ولايغسلها، ولاشيء عليه. ۳

۱۵۸.التهذيب :أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرَّجل وهو جنب حتّى يبتل القميص ؟

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۰۵ (كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في ثوبه وهو غير طاهر عالما أو جاهلاً ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ۳۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۲۸ (كتاب الطهارة ، باب ۲۱ من أبواب النجاسات ، ح ۱) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۸ (كتاب الطهارة ، باب الثوب يصيبه الدم والمدة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ۳۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۲۸ (كتاب الطهارة ، باب ۲۲ من أبواب النجاسات ، ح ۱) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ۳۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۲۹ (كتاب الطهارة ، باب ۲۲ من أبواب النجاسات ، ح ۵).

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36536
صفحه از 603
پرینت  ارسال به