۱۵۵.الكافي :أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه أو أبي جعفر ـ صلوات اللّه عليهما ـ قال : لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض، فإنَّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء. ۱
۱۵۶.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلّي، فقال لي قائدي : «إنَّ في ثوبه دما» ، فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني إنَّ بثوبك دما ؟
فقال لي : إن بي دماميل ، ولستُ اغسل ثوبي حتّى تبرأ. ۲
۱۵۷.التهذيب :محمّد بن الحسن : أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه ومحمّد بن خالد البرقي، عن عبداللّه بن المغيرة، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملؤة دما وقيحا؟
فقال : يصلّي في ثيابه ولايغسلها، ولاشيء عليه. ۳
۱۵۸.التهذيب :أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرَّجل وهو جنب حتّى يبتل القميص ؟
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۰۵ (كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في ثوبه وهو غير طاهر عالما أو جاهلاً ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ۳۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۲۸ (كتاب الطهارة ، باب ۲۱ من أبواب النجاسات ، ح ۱) .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۸ (كتاب الطهارة ، باب الثوب يصيبه الدم والمدة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ۳۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۲۸ (كتاب الطهارة ، باب ۲۲ من أبواب النجاسات ، ح ۱) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ (باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح ۳۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۲۹ (كتاب الطهارة ، باب ۲۲ من أبواب النجاسات ، ح ۵).