575
مسند ابي بصير ج2

۲۴.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال: إذا طليت للإحرام الأوّل، كيف أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما؟
قال: إذا كان بينهما جمعتان؛ خمسة عشر يوما فاطلِ . ۱

۲۵.التهذيب :محمّد بن الحسن، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير، عن الحسن الصباح الزعفراني ، عن حمّاد بن خالد ، عن عبدالكريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي عليه السلامقال: مَن باع الطعام نُزعت منه الرحمة . ۲

۲۶.الكافي :أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمّار قال: قلت لأبي بصير: أَحبُّ أن تسأل أبا عبداللّه عليه السلام، عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق.
قال: فسأله أبو بصير عن ذلك، فقال عليه السلام: هذا مكروه.
فقال : أبو بصير ولم يُكره؟
فقال : كان علي بن أبي طالب عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر؛ لأنّ تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال . ۳

۲۷.التهذيب :الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۶ (كتاب الحجّ ، باب ما يجب لعقد الإحرام ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۲ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۰ (كتاب الحج ، باب ۷ من أبواب الإحرام ، ح ۴) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۶۲ (كتاب التجارات ، باب التلقّي والحكرة ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۹۹ (كتاب التجارة ، باب ۲۱ من أبواب ما يكتسب به ، ح ۶) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۸ (كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۶ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۷ (كتاب التجارة ، باب ۱۵ من أبواب الربا ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
574

قال: جُعلت فداك! له دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة، سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟
قال: نعم.
قال: وله هذه العروض؟
فقال: يا أبا محمّد، فتأمرني أن آمره أن يبيع داره، وهي عزّه ومسقط رأسه، أو يبيع جاريته الّتي تقيه الحرّ والبرد، وتصون وجهه ووجه عياله، أو آمره أن يبيع غلامه وجمله ، وهو معيشته وقوته . بل يأخذ الزكاة، وهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله . ۱

۲۲.تفسير العياشي :عن كليب ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سأله أبو بصير ـ وأنا أسمع ـ فقال له : رجلٌ له مئة ألف، فقال: «العام أحجّ ، العام أحجّ» ، فأدركه الموت ولم يحجّ حجّ الإسلام؟
فقال: ياأبا بصير، أو ما سمعت قول اللّه : « وَ مَن كَانَ فِى هَـذِهِى أَعْمَى فَهُوَ فِى الْأَخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلاً »۲ ، عمى عن فريضة من فرائض اللّه . ۳

۲۳.التهذيب :موسى بن القاسم ، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: قال له أبو بصير: إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك لم تقبّل الحجر الأسود، وقد قبّله رسول اللّه صلى الله عليه و آله؟!
فقال: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجوا له، وأنا لا يفرجون لي . ۴

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۶۲ (كتاب الزكاة ، باب مَن يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحلّ له ومن له المال القليل ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۶۲ (كتاب الزكاة ، باب ۹ من أبواب المستحقّ للزكاة ، ح ۳) .

2.سورة الإسراء (۱۷) ، الآية ۷۲ .

3.تفسير العياشي ، ج ۲ ، ص ۳۰۶ (ح ۱۳۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۹ (كتاب الحجّ ، باب ۶ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح ۱۲) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۰۴ (كتاب الحج ، باب الطواف ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۱۱ (كتاب الحجّ ، باب ۱۶ من أبواب الطواف ، ح ۱۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25479
صفحه از 603
پرینت  ارسال به