59
مسند ابي بصير ج2

فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس مالم يعرق فيه. ۱

۱۶۵.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين، ثُمَّ علم به؟
قال : عليه أن يبتدئ الصلاة.
قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثُمَّ عَلِمَ ؟
قال : قد مضت صلاته ولا شيء له. ۲

۱۶۶.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟
قال : لا بأس به. ۳

۱۶۷.الكافي :محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامأنّه قال في إليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنّها ميتة. ۴

۱۶۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الطيلسان

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ (باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح ۴) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ (كتاب الطهارة ، باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۳۹ (كتاب الطهارة ، باب ۲۷ من أبواب النجاسات ، ح ۱۰) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۰۵ (كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلاً، ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ (باب ماتجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالاتجوز ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۵۹ (كتاب الطهارة ، باب ۴۰ من أبواب النجاسات ، ح ۲) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۳ (باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۷۸ (كتاب الطهارة ، باب ۵۷ من أبواب النجاسات ، ح ۱) .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۸۱ (كتاب الطهارة ، باب ۶۲ من أبواب النجاسات ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
58

۱۶۱.التهذيب :محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة؟
فقال : علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة، إعادة الصلاة إذا علم. ۱

۱۶۲.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسين بن علي، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتّى يذهب الليل ؟
قال: يومئ إيماءً برأسه عند كل صلاة.
وعن الرجل استفرغه بطنه؟
قال : يومئ برأسه. ۲

۱۶۳.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزةٌ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب ؟
قال : ليس به بأس. ۳

۱۶۴.الاستبصار :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرَّجل ويعرق فيه ؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۰۲ (باب أحكام السهو في الصلاة ومايجب منه إعادة الصلاة ، ح ۹۳) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۲ (كتاب الطهارة ، باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، ح ۱۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۶۱ (كتاب الطهارة ، باب ۴۰ من أبواب النجاسات ، ح ۹) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۴۹ (باب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۲۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۹۷۷ .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴ (كتاب الطهارة ، باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ؛ ج ۲ ، ص ۱۰۲۴ .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36251
صفحه از 603
پرینت  ارسال به