فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس مالم يعرق فيه. ۱
۱۶۵.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين، ثُمَّ علم به؟
قال : عليه أن يبتدئ الصلاة.
قال : وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثُمَّ عَلِمَ ؟
قال : قد مضت صلاته ولا شيء له. ۲
۱۶۶.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل ؟
قال : لا بأس به. ۳
۱۶۷.الكافي :محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامأنّه قال في إليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنّها ميتة. ۴
۱۶۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الطيلسان
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ (باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح ۴) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ (كتاب الطهارة ، باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۳۹ (كتاب الطهارة ، باب ۲۷ من أبواب النجاسات ، ح ۱۰) .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۰۵ (كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلاً، ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۶۰ (باب ماتجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالاتجوز ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۵۹ (كتاب الطهارة ، باب ۴۰ من أبواب النجاسات ، ح ۲) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۲۳ (باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۷۸ (كتاب الطهارة ، باب ۵۷ من أبواب النجاسات ، ح ۱) .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۵۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۸۱ (كتاب الطهارة ، باب ۶۲ من أبواب النجاسات ، ح ۱) .