يعمله المجوس أُصلي فيه ؟
قال : أليس يغسل بالماء ؟
قلت : بلى.
قال : لابأس.
قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلي فيه ؟
قال : نعم. ۱
۱۶۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض ؟
قال : إذا كان الّذي صنع فيها هو الغالب على ماصنع فيه ، فلا بأس به. ۲
۱۷۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن فضالة بن أيوب، عن عبداللّه بن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الخمر تجعل خلاًّ ؟
قال : لا بأس ، إذا لم يجعل فيها ما يغلبها. ۳
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۰۲ (كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ومالاتكره ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۹۴ (كتاب الطهارة ، باب ۷۳ من أبواب النجاسات ، ح ۶).
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۸ (كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلاً ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۹۸ (كتاب الطهارة ، باب ۷۷ من أبواب النجاسات ، ح ۴).
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۲۸ (كتاب الأشربة ، باب الخمر تجعل خلاً ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۹۸ (كتاب الطهارة ، باب ۷۷ من أبواب النجاسات ، ح ۳) .