69
مسند ابي بصير ج2

ابن مسكان ، عن الحلبي وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال تخفيف الفريضة، وتطويل النافلة من العبادة. ۱

۸.الكافي :أبو داوود ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : صلاة فريضة خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتّى يفنى. ۲

۹.صفات الشيعة :الشيخ الصدوق قال: حدَّثني محمّد بن موسى بن المتوكل قال: حدَّثنا محمّد بن يحيى العطار الكوفي، عن أبيه، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال الصادق عليه السلام : شيعتنا أهل الورع والاجتهاد، وأهل الوفاء والأمانة، وأهل الزهد والعبادة، وأصحاب إحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلة، القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، يزكّون أموالهم، ويحجّون البيت، ويجتنبون كل محرّم. ۳

۱۰.الاستبصار :محمّد بن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام، عن التطوع بالليل والنهار ؟
فقال : الّذي يستحب أن لاينقص منه ، ثماني ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان ، وفي السحر ثماني ركعات ، ثُمَّ يوتر، والوتر ثلاث ركعات مفصوله ، ثُمَّ ركعتان قبل صلاة الفجر، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل. ۴

1.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۳۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۴ (كتاب الصلاة ، باب ۹ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۳) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۶۵ (كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۳۶ (باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶ (كتاب الصلاة ، باب ۱۰ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۴) .

3.صفات الشيعة ، ص ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱ (كتاب الصلاة ، باب ۱۳ من أبواب أعداد الفرائض ، ح ۲۶) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶ (كتاب الصلاة ، كتاب المسنون من الصلوات ، ح ۱۱) ؛ الاستبصار ، ف ج ۱ ، ص ۲۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲ (كتاب الصلاة ، باب ۱۴ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
68

۳.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو الحسن الأول عليه السلام: إنّه لما حضر أبي الوفاة قال لي : يا بني، إنّه لاينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة. ۱

۴.عقاب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الصلاة وكّل بها ملك ، ليس له عمل غيرها ، فإذا فرغ منها قبضها ، ثُمَّ صعد بها ، فإن كانت ممّا تقبل قُبلت ، وإن كانت ممّا لا تقبل قيل له: «ردَّها على عبدي» ، فيأتي بها حتّى يضرب بها وجهه، ثُمَّ يقول: «اُفٍّ لك، مايزال لك عمل يعنيّني». ۲

۵.الكافي :أبو بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : لاينال شفاعتي من استخف بصلاته ، لايرد على الحوض لاواللّه . ۳

۶.المحاسن :محمّد بن علي وغيره، عن ابن فضّال عن المثنى ، عن أبي بصير قال : دخلت على اُم حميدة اُعزّيها بأبي عبداللّه عليه السلام فبكت وبكيت لبكائها ، ثُمَّ قالت : يا أبا محمّد، لو رأيت أبا عبداللّه عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا ، فتح عينيه ثُمَّ قال : اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة.
قالت : فما تركنا أحدا جمعناه فنظر إليهم ، ثُمَّ قال : إنَّ شفاعتنا لاتنال مستخفا بالصلاة. ۴

۷.المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۷۰ (كتاب الصلاة ، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ، ح ۱۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۵ (كتاب الصلاة ، باب ۶ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۳) .

2.المحاسن ، ج ۱ ، ص ۸۲ ؛ عقاب الأعمال ، ص ۲۷۳ ، ج ۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۷ (كتاب الصلاة ، باب ۶ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۹) .

3.المحاسن ، ج ۱ ، ص ۷۹ ؛ الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۰۰ ، عن أبي عبد اللّه ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۷ (كتاب الصلاة ، باب ۶ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۱۰) .

4.المحاسن ، ج ۱ ، ص ۸۰ ؛ عقاب الأعمال ، ص ۲۲۸ ؛ الأمالي ، الصدوق ، ص ۵۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۷ (كتاب الصلاة ، باب ۶ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۱۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 54107
صفحه از 603
پرینت  ارسال به