71
مسند ابي بصير ج2

ولكن اللّه تعالى يتم ذلك بالنوافل. ۱

۱۵.الكافي :محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولابعدهما شيء، إلاّ المغرب فإن بعدها أربع ركعات ، لاتدعهنَّ في حضر ولا سفر، وليس عليك قضاءُ صلاة النهار، وصلِّ صلاة الليل واقضه. ۲

۱۶.علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبداللّه ، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتن إلاّ بوتر.
قال : قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟
قال : نعم، إنّهما بركعة، فمن صلاهما ثُمَّ حدث به حدث الموت، مات على وتر، فإن لم يحدث به حدث الموت ، يصلّي الوتر في آخر الليل.
فقلت له : هل صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم هاتين الركعتين ؟ قال : لا.
قلت : ولم ؟ قال : لأن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه الليلة أم لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما. ۳

۱۷.الكافي :جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ (كتاب الصلاة ، باب أحكام السهو ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴ (كتاب الصلاة ، باب ۱۷ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۱۲) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ (كتاب الصلاة ، باب التطوع في السفر ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴ (كتاب الصلاة ، باب نوافل الصلاة في السفر ، ح ۲) و ج ۳ ، ص ۱۶۹ (كتاب الصلاة، باب أحكام فوائت الصلاة ، ح ۳۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۶۱ (كتاب الصلاة ، باب ۲۱ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۷) .

3.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۷۱ (كتاب الصلاة ، باب ۲۹ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۸) .


مسند ابي بصير ج2
70

۱۱.التهذيب :محمّد بن الحسن، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الوتر ثلاث ركعات، ثنتين مفصولة وواحدة. ۱

۱۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن حمزة ، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي عبداللّه عليه السلاموأنا أسمع : جُعلت فداك! إنّي كثير السهو في الصلاة ؟
فقال : وهل يسلم منه أحد ؟
فقلت : ما أظن أحدا أكثر سهوا منّي ؟
فقال له أبو عبداللّه عليه السلام : يا أبا محمّد، إنَّ العبد يُرفع له ثلثُ صلاته ، ونصفُها وثلاثةُ أرباعها ، وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه يتم له من النوافل.
قال: فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تُترك على حال؟
فقال أبو عبداللّه عليه السلام : أجل ، لا. ۲

۱۳.الكافي :جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلاميقول: كل سهو في الصلاة يطرح منها، غير أنَّ اللّه يتم بالنوافل. ۳

۱۴.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: يُرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها،

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ (ح ۲۵۳) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ،۳۴۸ (كتاب الصلاة ، وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷ (كتاب الصلاة ، باب ۱۵ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۱۰) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ (كتاب الصلاة ، باب ما يقبل من صلاة الساهي ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۲ (باب أحكام السهو ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۲ (كتاب الصلاة ، باب ۱۷ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۴) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳ (كتاب الصلاة ، باب ۱۷ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۸) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 54105
صفحه از 603
پرینت  ارسال به