۱۱.التهذيب :محمّد بن الحسن، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الوتر ثلاث ركعات، ثنتين مفصولة وواحدة. ۱
۱۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن حمزة ، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي عبداللّه عليه السلاموأنا أسمع : جُعلت فداك! إنّي كثير السهو في الصلاة ؟
فقال : وهل يسلم منه أحد ؟
فقلت : ما أظن أحدا أكثر سهوا منّي ؟
فقال له أبو عبداللّه عليه السلام : يا أبا محمّد، إنَّ العبد يُرفع له ثلثُ صلاته ، ونصفُها وثلاثةُ أرباعها ، وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه يتم له من النوافل.
قال: فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تُترك على حال؟
فقال أبو عبداللّه عليه السلام : أجل ، لا. ۲
۱۳.الكافي :جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلاميقول: كل سهو في الصلاة يطرح منها، غير أنَّ اللّه يتم بالنوافل. ۳
۱۴.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: يُرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها،
1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ (ح ۲۵۳) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ،۳۴۸ (كتاب الصلاة ، وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷ (كتاب الصلاة ، باب ۱۵ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۱۰) .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ (كتاب الصلاة ، باب ما يقبل من صلاة الساهي ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۲ (باب أحكام السهو ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۲ (كتاب الصلاة ، باب ۱۷ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۴) .
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳ (كتاب الصلاة ، باب ۱۷ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح ۸) .