73
مسند ابي بصير ج2

قال : خفف ما استطعت. ۱

۲۱.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس، مابينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة. ۲

۲۲.التهذيب :الحسن بن محمّد، عن حسين بن هاشم، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : إن الموتور أهله وماله مَن ضيع صلاة العصر.
قلت: وما الموتور؟
قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة.
قلت : وماتضييعها ؟
قال : يدعها حتّى تصفر وتغيب. ۳

۲۳.التهذيب :الحسن بن محمّد، عن جعفر، عن مثنى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : صلِّ العصر على أربعة أقدام.
قال مثنى : قال لي أبو بصير: قال لي أبو عبداللّه عليه السلام: صلِّ العصر يوم الجمعة على ستة أقدام. ۴

۲۴.الفقيه :قال أبو جعفر عليه السلام لأبي بصير: ماخدعوك فيه من شيء ، فلايخدعونك في العصر ، صلّها والشمس بيضاء نقيه ، فإن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم قال : الموتور أهله وماله مَن ضيع صلاة العصر .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۵۷ (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح ۵۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۸۸ (كتاب الصلاة ، باب ۳ من أبواب المواقيت ، ح ۹).

2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۴۸ (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح ۲۲) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ (باب أول وقت الظهر والعصر ، ح ۳۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۰۷ (كتاب الصلاة ، باب ۸ من أبواب المواقيت ، ح ۲۳) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح ۵۵) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ (باب اول وقت الظهر والعصر ، ح ۳۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۱۱ (كتاب الصلاة ، باب ۹ من أبواب المواقيت ، ح ۱) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۵۶ (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح ۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۱۱ (كتاب الصلاة ، باب ۹ من أبواب المواقيت ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
72

يقول: كل سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أن اللّه تعالى يتم بالنوافل ، إنَّ أوّل ما يُحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قُبل ما سواها ، وإنَّ الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها ، وهي بيضاء مشرقة تقول : «حفظتني حفظك اللّه » ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها ، رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : «ضيعتني ضيعك اللّه ». ۱

۱۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن صلّى في غير وقت ۲ فلا صلاة له. ۳

۱۹.الكافي :علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبداللّه بن عبدالرحمن ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مامن يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال ، إلاّ كان من الإمام للشمس زجرة ۴ حتّى تبدو، فيحتج على أهل كل قرية مَن اهتم بصلاته ومَن ضيّعها. ۵

۲۰.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سليمان بن داوود، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبداللّه عليه السلام أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات ؟

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۶۸ (كتاب الصلاة ، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ (كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون ، ح ۱۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۷۸ (كتاب الصلاة ، باب ۱ من أبواب المواقيت ، ح ۲) .

2.أي في غير وقت الفضلية فلاصلاة له ، أي كاملة أو في غير وقت الإجزاء مطلقا فلاصلاة له أصلاً (مرآة العقول) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ (كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ومَن صلّى لغير القبلة ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۵۴ (كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح ۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۷۹ (كتاب الصلاة ، باب ۱ من أبواب المواقيت ، ح ۶) .

4.قيل: الزجر هو علم بالمغيب كما أن العرب كانوا يسمّون الكاهن زاجرا ، أي الإمام يعلم في يوم الغيم وقت الزوال بالإلهام فيصلي ، فيظهر للناس بصلاته دخول الوقت. (مرآة العقول)

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۸۹ (كتاب الصلاة ، باب النوادر ، ح ۱۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۷۹ (كتاب الصلاة ، باب ۱ من أبواب المواقيت ، ح ۷) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 54019
صفحه از 603
پرینت  ارسال به