77
مسند ابي بصير ج2

صلاة في أول الليل ؟
فقال : «نَعم ، نِعمَ ما رأيت، ونِعمَ ما صنعت» ، يعني في السفر .
قال : وسألته عن الرَّجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال : نعم. ۱

۳۷.التهذيب :علي بن مهزيار، عن الحسن، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا خشيت أن لاتقوم آخر الليل ، أو كانت بك علة ، أو أصابك برد ، فصلِّ صلاتك ، وأوتر من أول الليل. ۲

۳۸.التهذيب :صفوان، عن ابن مسكان ، عن ليث قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أُصلي في أول الليل؟ قال: نعم. ۳

۳۹.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : متى اُصلي ركعتي الفجر ؟
قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر.
قلت له : إن أباجعفر عليه السلام أمرني أن اُصليهما قبل طلوع الفجر ؟
فقال : يا أبا محمّد، إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقية . ۴

۴۰.السرائر :محمّد بن إدريس الحلّي ـ نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن

1.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۷۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۸۱ (كتاب الصلاة ، باب ۴۴ من أبواب المواقيت ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج۲ ، ص ۱۶۸ (كتاب الصلاة ، تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ۱۲۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۸۳ (كتاب الصلاة ، باب ۴۴ من أبواب المواقيت ، ح ۱۲).

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۸ (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ۱۲۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۸۴ (كتاب الصلاة ، باب ۴۴ من أبواب المواقيت ، ح ۱۶) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۳۵ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها ... ، ح ۲۹۴) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ (كتاب الصلاة ، باب وقت ركعتي الفجر ، ح ۱۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۹۱ (كتاب الصلاة ، باب ۵۰ من أبواب المواقيت ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
76

۳۳.علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبداللّه القرويّ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : لولا أن أشق على أُمتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل. ۱

۳۴.الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة ـ صلاة الفجر ـ ؟
فقال لي: إذا اعترض الفجر، فكان كالقبطية البيضاء، فثَم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة ـ صلاة الفجر ـ .
قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟
قال : هيهات ! أين يذهب بك ؟! تلك صلاة الصبيان. ۲

۳۵.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هشام بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت؛ صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام، والصلاة الّتي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل. ۳

۳۶.الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبداللّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار

1.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۴۶ (كتاب الصلاة ، باب ۲۱ من أبواب المواقيت ، ح ۵) .

2.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ وفيه «تذهب بك» ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۵ (باب علامة وقت فرض الصيام وأيام الشهر ودليل وقت الإفطار ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۵۲ (كتاب الصلاة ، باب ۲۷ من أبواب المواقيت ، ح ۱) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۷ (كتاب الصلاة ، باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ۱۴۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۷۵ (كتاب الصلاة ، باب ۳۹ من أبواب المواقيت ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 53988
صفحه از 603
پرینت  ارسال به