81
مسند ابي بصير ج2

لأبي عبداللّه عليه السلام : ما يجزي الرَّجل من الثياب أن يصلي فيه؟
فقال : صلّى الحسين بن علي ـ صلوات اللّه عليهما ـ في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ، ليس على منكبيه منه إلاّ قدر جناحي الخطاف، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلّما سجد يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتّى انصرف. ۱

۵۲.الكافي :الحسين بن محمّد، عن عبداللّه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلي الرَّجل وثوبه على ظهره ومنكبيه، فيسبله إلى الأرض ولايلتحف به .
وأخبرني من رآه يفعل ذلك. ۲

۵۳.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلّي، ولاتتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت، فإنّه من زي الجاهلية. ۳

۵۴.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أ نّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلاّ أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار، إلاّ أن تحب أن تختمر وعليها الصيام. ۴

1.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۵۷ (كتاب الصلاة ، باب مايصلّى فيه ومالايصلّى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، ح ۷۸۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۸۴ (كتاب الصلاة ، باب ۲۲ من أبواب لباس المصلّي ، ح ۱۰) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۹۶ (كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد و ... ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۸۵ (كتاب الصلاة ، باب ۲۳ من أبواب لباس المصلّي ، ح ۲) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۹۵ (كتاب الصلاة ، باب الصلاة في ثوب واحد و... ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۱۴ (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس و... ، ح ۴۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۸۷ (كتاب الصلاة ، باب ۲۴ من أبواب لباس المصلّي ، ح ۱) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۱ (كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح ۸۳) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ف (ح ۳۹۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۷ (كتاب الصلاة ، باب ۲۹ من أبواب لباس المصلّي ، ح ۳) .


مسند ابي بصير ج2
80

مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ إِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ » 1 .
قال : إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم : إن نبيّكم قد صُرف إلى الكعبة . فتحوّل النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة، فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سُمّي مسجدهم مسجد القبلتين. 2

۴۸.الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين في رواية أبي بصير عنه عليه السلام : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأَعد الصلاة. ۳

۴۹.الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين (بإسناده عن أبي بصير) ۴ قال عليه السلام : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد. ۵

۵۰.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمكسا اُسامة بن زيد حلّة حرير ، فخرج فيها ، فقال : مهلاً يا اُسامة، إنّما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نسائك. ۶

۵۱.الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي بصير أنَّه قال

1.أيضا الآية ، ۱۴۳ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۴۳ (كتاب الصلاة ، باب القبلة ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۱۶ (كتاب الصلاة ، باب ۲ من أبواب القبلة ، ح ۲).

3.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ (كتاب الصلاة ، ح ۱۰۵۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۲۷ (كتاب الصلاة ، باب ۹ من أبواب القبلة ، ح ۴) .

4.من وسائل الشيعة.

5.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ (ح ۱۰۵۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۳۱ (كتاب الصلاة ، باب ۱۱ من أبواب القبلة ، ح ۹) .

6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۵۳ (كتاب الزي والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۷۵ (كتاب الصلاة ، باب ۱۶ من أبواب لباس المصلّي ، ح ۲).

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 53983
صفحه از 603
پرینت  ارسال به