مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ إِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ » 1 .
قال : إن بني عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة وقد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم : إن نبيّكم قد صُرف إلى الكعبة . فتحوّل النساء مكان الرجال، والرجال مكان النساء، وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة، فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سُمّي مسجدهم مسجد القبلتين. 2
۴۸.الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين في رواية أبي بصير عنه عليه السلام : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأَعد الصلاة. ۳
۴۹.الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين (بإسناده عن أبي بصير) ۴ قال عليه السلام : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد. ۵
۵۰.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمكسا اُسامة بن زيد حلّة حرير ، فخرج فيها ، فقال : مهلاً يا اُسامة، إنّما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نسائك. ۶
۵۱.الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي بصير أنَّه قال
1.أيضا الآية ، ۱۴۳ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۴۳ (كتاب الصلاة ، باب القبلة ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۱۶ (كتاب الصلاة ، باب ۲ من أبواب القبلة ، ح ۲).
3.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶۶ (كتاب الصلاة ، ح ۱۰۵۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۲۷ (كتاب الصلاة ، باب ۹ من أبواب القبلة ، ح ۴) .
4.من وسائل الشيعة.
5.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ (ح ۱۰۵۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۳۱ (كتاب الصلاة ، باب ۱۱ من أبواب القبلة ، ح ۹) .
6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۵۳ (كتاب الزي والتجمّل ، باب لبس الحرير والديباج ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۷۵ (كتاب الصلاة ، باب ۱۶ من أبواب لباس المصلّي ، ح ۲).