۶۶.مجمع البيان :أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلامغسل الثياب يذهب الهم والحزن، وهو طهور للصلاة، وتشمير الثياب طهور لها ، وقد قال اللّه سبحانه : « وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ »۱ أي : فشمّر . ۲
۶۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم أوصى رجلاً من بني تميم فقال له: إياك وإسبال الإزار والقميص، فإن ذلك من المَخيلة ۳ ، واللّه لايحب المَخيلة. ۴
۶۸.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبداللّه بن عبدالرحمن، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: استجادة الحذاء وقاية للبدن، وعون على الصلاة والطهور. ۵
۶۹.الكافي :حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين، وإذا خلعت فابدأ باليسار. ۶
۷۰.السرائر :محمّد بن إدريس ـ نقلاً من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه ـ عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرَّجل يحلّي أهله بالذهب؟ قال : نعم، النساء والجوار، فأما الغلمان فلا. ۷
1.سورة المدّثر (۷۴) ، الآية ۴ .
2.مجمع البيان ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۶ (كتاب الصلاة ، باب ۲۲ من أبواب أحكام الملابس ، ح ۱۱) .
3.المَخِيلة : الكِبْر .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۵۶ (كتاب الزي والتجمّل ، باب تشمير الثياب ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۷ (كتاب الصلاة ، باب ۲۳ من أبواب أحكام الملابس ، ح ۱).
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۶۲ (كتاب الزي والتجمّل ، باب الاحتذاء ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۸۱ (كتاب الصلاة ، باب ۳۲ من أبواب أحكام الملابس ، ح ۳).
6.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۶۷ (كتاب الزي والتجمّل ، باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعها ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۹۰ (كتاب الصلاة ، باب ۴۳ من أبواب أحكام الملابس ، ح ۲).
7.السرائر ، ج ۳ ، ص ۶۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۳ (كتاب الصلاة ، باب ۶۳ من أبواب أحكام الملابس ، ح ۵) .