87
مسند ابي بصير ج2

قال : لا، ولكن يصلّي الرَّجل ، وتصلّي المرأة بعده. ۱

۷۵.الكافي :ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت . ۲

۷۶.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس؟
قال : رش وصلّ. ۳

۷۷.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: مَن كان في مكان لايقدر على الأرض فليوم إيماءً. ۴

۷۸.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الصلاة فيالسبخة لم تكرهه؟
قال : لأن الجبهة لاتقع مستوية.
فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۰۳(كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح ۵۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۳ (كتاب الصلاة ، باب ۱۰ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۲) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۹۷ (كتاب الصلاة ، باب ما يستتر به المصلّي ممّن يمر بين يديه ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۵ (كتاب الصلاة ، باب ۱۱ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۱۰) . قال الكليني : والفضل في هذا أن تستتر بشيءٍ ، وتضع بين يديك ماتتقي به من المار ، فإن لم تفعل فليس به بأس ؛ لأنَّ الّذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمر بين يديه . ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالايجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح ۸۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۹ (كتاب الصلاة ، باب ۱۴ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۳).

4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۷۵ (كتاب الصلاة ، باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ (كتاب الصلاة ، باب ۱۵ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
86

۷۱.الكافي :أبو علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من لبس السراويل من قعود، وَقِيَ وجع الخاصرة. ۱

۷۲.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألته عن الرَّجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرَّجل بحذاه ؟ قال: لا إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع . ثُمَّ قال : كان طول رَحْل رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم ذراعا، فكان يضعه بين يديه إذا صلّى ليستره ممّن يمر بين يديه. ۲

۷۳.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل والمرأة يصلّيان جميعا في بيت ، المرأة عن يمين الرَّجل بحذاه ؟ قال : لا، حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع ۳ ، أو نحوه. ۴

۷۴.التهذيب :روى موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعا في المحمل ؟

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۷۹ (كتاب الزي والتجمّل ، باب النوادر ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۱۶ (كتاب الصلاة ، باب ۶۸ من أبواب أحكام الملابس ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالايجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح ۱۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۷ (كتاب الصلاة ، باب ۵ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۳) .

3.ظاهره أنّه يكفي الشبر والذراع من أي جانب كان ، وحمل على الخلف ، وربّما يُدّعى ظهوره أيضا ، وليس ببعيد . وأيضا يحتمل أن يكون البعد بين الموقفين ، وبين المسجد والموقف ، وحمله بعض الأصحاب على الثاني ؛ لئلا يحاذي رأسها بدنه ، ويحتمل أن يكون المعنى إرتفاعه شبر أو ذراع . (مرآة العقول)

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص۲۳۱ (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالايجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح ۱۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۲۷ (كتاب الصلاة ، باب ۵ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۴).

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 53955
صفحه از 603
پرینت  ارسال به