قال : لا، ولكن يصلّي الرَّجل ، وتصلّي المرأة بعده. ۱
۷۵.الكافي :ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا يقطع الصلاة شيء، لا كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشيء، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا من الأرض فقد استترت . ۲
۷۶.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس؟
قال : رش وصلّ. ۳
۷۷.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: مَن كان في مكان لايقدر على الأرض فليوم إيماءً. ۴
۷۸.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الصلاة فيالسبخة لم تكرهه؟
قال : لأن الجبهة لاتقع مستوية.
فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ؟
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۰۳(كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح ۵۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۳ (كتاب الصلاة ، باب ۱۰ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۲) .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۹۷ (كتاب الصلاة ، باب ما يستتر به المصلّي ممّن يمر بين يديه ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۵ (كتاب الصلاة ، باب ۱۱ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۱۰) .
قال الكليني : والفضل في هذا أن تستتر بشيءٍ ، وتضع بين يديك ماتتقي به من المار ، فإن لم تفعل فليس به بأس ؛ لأنَّ الّذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمر بين يديه . ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۲۲ (كتاب الصلاة ، باب مايجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالايجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح ۸۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۳۹ (كتاب الصلاة ، باب ۱۴ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۳).
4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۷۵ (كتاب الصلاة ، باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۴۰ (كتاب الصلاة ، باب ۱۵ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۲) .