89
مسند ابي بصير ج2

۸۲.الارشاد :محمّد بن محمّد النعمان المفيد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامـ في حديث طويل ـ أنّه قال : إذا قام القائم سار إلى الكوفة ، فهدم بها أربعة مساجد، فلم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شُرف إلاّ هدمها. ۱

۸۳.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سُئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث؟
فقال : لا بأس بأكله نيّا وفي القدور ، ولابأس بأن يتداوى بالثوم . ولكن إذا أكل ذلك أحدكم ، فلا يخرج إلى المسجد. ۲

۸۴.التهذيب :محمّد بن الحسن الطوسى بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال : مَن أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد. ۳

۸۵.التهذيب :محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد بن فضالة، عن الحسين، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا دخلت المسجد فاحمد اللّه واثن عليه، وصلِّ على النبي صلى الله عليه و آله وسلم، فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت، فلا تجاوز أذنيك، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك . ۴

۸۶.الكافي :في رواية أبي بصير [عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلامنهى

1.وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۹۴ (كتاب الصلاة ، باب ۱۵ من أبواب أحكام المساجد ، ح ۴) ؛ الإرشاد ، ج ۲ ، ص ۳۸۵ ، قد مرّ تمام الحديث في المجلد الأول ، تاريخ الإمام الثاني عشر ، ص ۴۷۳ .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۷۵ (كتاب الأطعمة ، باب الثوم ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج۳ ، ص ۵۰۲ (كتاب الصلاة ، باب ۲۲ من أبواب أحكام المساجد ، ح ۲) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۵۵ (باب فضل المساجد والصلاة فيها وفضل الجماعة وأحكامها ، ح ۲۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۰۳ (كتاب الصلاة ، باب ۲۲ من أبواب أحكام المساجد ، ح ۹) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۵ (باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة و... ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۶ (كتاب الصلاة ، باب ۳۹ من أبواب أحكام المساجد ، ح ۳) .


مسند ابي بصير ج2
88

فقال : لا بأس. ۱

۷۹.الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبداللّه عليه السلامعن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ؟
فقال : لا بأس به مالم تكن تجاه القبلة، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلِّ .
وسُئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي؟
فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا. ۲

۸۰.الكافي :محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ جبرئيل عليه السلام قال : إنّا لاندخل بيتا فيه صورة ولا كلب ـ يعني صورة الإنسان ـ ، ولابيتا فيه تماثيل. ۳

۸۱.علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثنا محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي، عن جدي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلامقال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولايصلّي أحدكم وبين يديه سيف ، فإنَّ القبلة أمن. ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۲۱ (كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان ومالايجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح ۸۱) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۹۶ (كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السبخة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۴۸ (كتاب الصلاة ، باب ۲۰ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۷) .

2.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۴۶ (ح ۷۴۰ و ۷۴۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۳ (كتاب الصلاة ، باب ۳۲ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۸) .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۷ (كتاب الزي والتجمّل ، باب تزويق البيوت ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۵ (كتاب الصلاة ، باب ۳۳ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۲) ؛ و في المحاسن ، ج ۲ ، ص ۶۱۴ ، مثله من غير إسناد إلى أبي بصير.

4.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۷۲ (كتاب الصلاة ، باب ۴۱ من أبواب مكان المصلّي ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 53915
صفحه از 603
پرینت  ارسال به