فقال : لا بأس به يكون في البيت.
قلت : التماثيل ۱ ؟!
فقال : كل شيء يوطأ فلا بأس به. ۲
۹۴.التهذيب :سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يسجد على المسح؟
فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس به. ۳
۹۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة، وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟
قال : تسجد على بعض ثوبك .
قلت : ليس عليَّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولاذيله ؟
قال : اسجد على ظهر كفك ؛ فإنّها إحدى المساجد. ۴
۹۶.الفقيه :سأله ـ أي أبا عبداللّه عليه السلام ـ أبو بصير عن الرَّجل يصلّي في حرّ شديد، فيخاف على جبهته من الأرض ؟
1.لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد ، أو أنّه سأل عما يكون منها في غير الوسادة والبساط ، فأجاب صلى الله عليه و آلهبأن كل شيء يوطأ بالأقدام كالفرش والبسط فلا بأس بالتماثيل فيه ، فيدل على تحقق البأس فيما نقش على الجدار والعمود وأشباههما ، والبأس أعم من الحرمة والكراهة (مرآة العقول) .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۷ (كتاب الزي والتجمّل ، باب تزويق البيوت ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۶۴ (كتاب الصلاة ، باب ۴ من أبواب أحكام المساكن ، ح ۲).
3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح ۱۰۰) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۲ (كتاب الصلاة ، باب السجود على القطن والكتان ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۹۶ (كتاب الصلاة ، باب ۳ من أبواب مايسجد عليه ، ح ۳) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۶ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح ۹۶) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۳ (كتاب الصلاة ، باب السجود على القطن والكتان ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۹۷ (كتاب الصلاة ، باب ۴ من أبواب مايسجد عليه ، ح ۵) .