93
مسند ابي بصير ج2

قال : يضع ثوب تحت جبهته. ۱

۹۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلامقال : سألته أيجزي أذان واحد؟
قال : إن صلّيت جماعة لم يجزئ إلاّ أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة، إلاّ الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنّه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات. ۲

۹۸.الفقيه :روى أبو بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أ نّه قال : إذا أذّنت في الطريق أو في بيتك ثُمَّ أقمت في المسجد أجزأك. ۳

۹۹.الفقيه :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لابأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء،

1.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ (باب ما يُصلى فيه ومالايُصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ، ح ۸۰۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۹۸ (كتاب الصلاة ، باب ۴ من أبواب مايسجد عليه ، ح ۸).

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۰۳ (كتاب الصلاة ، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابها ، ح ۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۰ (كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۶۲۴ (كتاب الصلاة ، باب ۶ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ۷). واعلم أنّه أطبق الأصحاب على مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمسة ، واختلفوا في استحبابهما ووجوبهما ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب ، وذهب الشيخان وابن البرّاج وابن حمزة إلى وجوبهما في صلاة الجماعة . قال في المبسوط : ومتى صلّى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة ، والصلاة ماضية. وقال أبو الصلاح : هما شرطان في الجماعة . وقال المرتضى : تجب الإقامة على الرجال في كل فريضة والأذان على الرجال والنساء في الصبح والمغرب والجمعة على الرجال خاصة في الجماعة . وقال ابن أبي عقيل : يجب الأذان في الصبح والمغرب والإقامة في جميع الخمس . وقال ابن الجنيد : يجبان على الرجال جماعة وفرادى وسفرا وحضرا في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات . قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط. والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقا ؛ لدلالة كثير من الأخبار على وجوبها من غير معارض قوي ، واللّه أعلم . ( مرآة العقول )

3.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ (كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذن ، ح ۹۰۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۶۳۴ (كتاب الصلاة ، باب ۱۳ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ۳).


مسند ابي بصير ج2
92

فقال : لا بأس به يكون في البيت.
قلت : التماثيل ۱ ؟!
فقال : كل شيء يوطأ فلا بأس به. ۲

۹۴.التهذيب :سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يسجد على المسح؟
فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس به. ۳

۹۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة، وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟
قال : تسجد على بعض ثوبك .
قلت : ليس عليَّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولاذيله ؟
قال : اسجد على ظهر كفك ؛ فإنّها إحدى المساجد. ۴

۹۶.الفقيه :سأله ـ أي أبا عبداللّه عليه السلام ـ أبو بصير عن الرَّجل يصلّي في حرّ شديد، فيخاف على جبهته من الأرض ؟

1.لعله أعاد ذكر التماثيل على وجه الاستبعاد ، أو أنّه سأل عما يكون منها في غير الوسادة والبساط ، فأجاب صلى الله عليه و آلهبأن كل شيء يوطأ بالأقدام كالفرش والبسط فلا بأس بالتماثيل فيه ، فيدل على تحقق البأس فيما نقش على الجدار والعمود وأشباههما ، والبأس أعم من الحرمة والكراهة (مرآة العقول) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۲۷ (كتاب الزي والتجمّل ، باب تزويق البيوت ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۶۴ (كتاب الصلاة ، باب ۴ من أبواب أحكام المساكن ، ح ۲).

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۷ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح ۱۰۰) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۲ (كتاب الصلاة ، باب السجود على القطن والكتان ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۹۶ (كتاب الصلاة ، باب ۳ من أبواب مايسجد عليه ، ح ۳) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۰۶ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح ۹۶) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۳ (كتاب الصلاة ، باب السجود على القطن والكتان ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۹۷ (كتاب الصلاة ، باب ۴ من أبواب مايسجد عليه ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 53892
صفحه از 603
پرینت  ارسال به