ولا تقيم وأنت راكب أو جالس إلاّ من علّة، أو تكون في أرض مَلَصّة. ۱
۱۰۰.الفقيه :روى أبو بصير عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال : إن بلالاً كان عبدا صالحا ، فقال : لا أُؤذن لأحد بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم . فترك يومئذٍ حي على خير العمل. ۲
۱۰۱.التهذيب :محمّد بن علي، عن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : النداء والتثويب في الإقامة من السنّة. ۳
۱۰۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة، وفي حيَ على الصلاة، أوحيَ على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان ـ إنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم ـ لم يكن به بأس. ۴
۱۰۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟
قال : ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان. ۵
1.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۸۲ (باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ، ح ۸۶۸) ، و الإسناد أوردناه عن التهذيب ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۵۶ (كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة ، ح ۳۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۶۳۵ (كتاب الصلاة ، باب ۱۳ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ۸) .
2.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ (كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين ، ح ۸۷۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۶۴۵ (كتاب الصلاة ، باب ۱۹ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ۱۱).
3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۲ (كتاب الصلاة ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، ح ۱۴) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ (كتاب الصلاة ، باب عدد الفصول من الأذان والإقامة ، ح ۱۴) ، و فيه : في «الأذان» بدل «الإقامة» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۶۵۱ (كتاب الصلاة ، باب ۲۲ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ۳) .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۰۸ (كتاب الصلاة ، باب بدء الاذان والاقامة وفضلهما وثوابهما ، ح ۳۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۶۳ (كتاب الصلاة ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۶۵۲ (كتاب الصلاة ، باب ۲۳ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ۱) .
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۰۴ (كتاب الصلاة ، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما ، ح ۱۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ (كتاب الصلاة ، باب الأذان والإقامة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۶۵۳ (كتاب الصلاة ، باب ۲۵ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ۱) .
الظاهر أنّه يصدق التفرق عرفا بذهاب أكثر النصف ، بل النصف ، بل الأقل أيضا ، لكن الأصحاب اكتفوا ببقاء شخص واحد في التعقيب ، كما يومئ إليه بعض الأخبار . وهذا الحكم ذكره الشيخ وجماعة . وهل هو على الرخصة أو الوجوب حتى الأذان والإقامة فيه إشكال . وقال في المبسوط : إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها ، كان ذلك كافيا لمن يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويجوز أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه ، انتهى.
وهذا يؤذن باستحباب الأذان سرا، وإن السقوط عام تفرقوا أم لا؟ وهو مشكل ، وقصر الحكم جماعة من الأصحاب على المسجد اقتصارا على مورد النص، ولابأس به ، وقصّر ابن حمزة الحكم على الجماعة . (مرآة العقول).